الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه ( خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه ) بالرفع ويصح جره غير أنه يوهم اشتراط الخطاب فيه وليس كذلك ، على أن ذكر أصل الخطاب تصوير فقط ( بنكاح ) كإن تزوجتها فهي طالق ( وغيره ) كقوله لأجنبية إن دخلت فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت ( لغو ) إجماعا في المنجز ، وللخبر الصحيح { لا طلاق إلا بعد نكاح } وحمله على المنجز يرده خبر الدارقطني { يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها ، فقال صلى الله عليه وسلم : هل كان قبل ذلك ملك ؟ قلت لا قال لا بأس } وخبره أيضا { سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال طلق ما لا يملك } ( والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت ) فأنت طالق ثلاثا ( أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن ) أي الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لملك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد .

                                                                                                                            والثاني لا يصح لأنه لا يملك [ ص: 451 ] تنجيزها فلا يملك تعليقها وعلى هذا فيقع عليه طلقتان ، وأفهم قوله بعد عتقه عدم وقوع الثالثة عند مقارنة الدخول لفظ العتق لكنه مشكل بالقول في البيع إنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها ، فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله ، وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله وهو مقارن للدخول في صورتنا فلتقع فيها ، وقد صرح بذلك الشيخ في غرره فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا لكن مر ثم أن الصحة تقارن آخر اللفظ المتأخر ( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وفي صحة الظهار والإيلاء واللعان ، وهذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله : الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها ، وخبر : المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة موضوع ، ووقفه على أبي الدرداء ضعيف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 450 ] فصل ) في بيان محل الطلاق والولاية عليه ( قوله : والولاية عليه ) أي المحل ( قوله غير أنه ) أي أن جره يوهم إلخ ، وقولهم يوهم يفيد أن الحاصل مجرد إيهام لا أنه يخرج غير الخطاب صريحا ، ووجه ذلك ما قاله سم على حج من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله إلخ ، فإن تسمية كلام الله تعالى خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على إرادة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به ( قوله : قرابة ) أي ذات قرابة لها أو هي بمعنى قريبة ( قوله ملك ) أي زوجية ، وقوله لا بأس : أي بنكاحها ( قوله : طلق ما لا يملك ) ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض لأنه إفتاء لا حكم ، إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة ، وقبل الوقوع لا يتصور ذلك .

                                                                                                                            نعم نقل عن بعض الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك ، فعليه لا ينقض حكمه بذلك إذا صدر ممن [ ص: 451 ] يرى ذلك كما هو واضح ، وتعليق العتق بالملك باطل كذلك ا هـ حج ( قوله : فيقع عليه طلقتان ) انظر ما فائدة الخلاف على هذا وفائدته عودها له بلا محلل لأن الطلقتين إنما وقعتا وهو حر فلا يحرمان في حقه ( قوله : لفظ العتق ) أي للعبد ( قوله : فلتقع فيها ) انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به ، فإن استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود له إلا بمحلل ( قوله وقد صرح بذلك إلخ ) معتمد وقوله في غرره هو شرح البهجة ( قوله : أو معه عتيقا ) هو محل الاستدلال ( قوله : زوجة في خمس آيات من كتاب الله ) أي بمعنى أن الآيات الخمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة ، وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر في شيء من الآيات الخمس أن الرجعية زوجة لا في اللعان ولا في غيره ، ومثل هذه الخمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك ، وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في بيان محل الطلاق والولاية عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية