الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث [ ص: 628 ] ديتها ، أتحملها العاقلة ؟ قال : نعم ، تحمل ذلك العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني - في قول مالك - لأن مالكا قال في الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة : إن عاقلة الرجل تحمل ذلك . وتفسير ذلك ; لو أن رجلا قطع من المرأة أصبعين خطأ حملت ذلك عاقلته ; لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة . قلت : فلو أن امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل أصبعين خطأ ؟ قال : قال مالك : تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث ديتها ، وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى ، فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فإن ذلك على العاقلة ، وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت ، فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة أيضا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية