الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث : إن فيه الغرة . أرأيت إن جاءهم بعبد أو أمة ، أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فإن كان ذلك أقل من خمسين دينارا أو ستمائة درهم لم [ ص: 633 ] يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت قيمة الغرة في الدراهم إنما هي ستمائة درهم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الأمة ، كم في جنينها ؟ قال : في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لجنين الأمة أب ، وهو عبد أو حر ، هل يلتفت إلى قيمته ، أو يجعل فيه نصف عشر قيمة الأب إذا كان عبدا أم لا ؟ قال : لا يلتفت في جنين الأمة إلى والده - عبدا كان أو حرا - إنما فيه عشر قيمة أمه وهو قول مالك . إلا أن مالكا قال في جنين أم الولد إذا كان من سيدها : إن فيه ما في جنين الحرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قتل الأب ابنه خطأ ، أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يرث من ديته شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا يرث من ديته شيئا - عند مالك - ويرث من ماله .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإذا كان عمدا لم يرث من ديته شيئا ولا من ماله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم ما فرق ما بين الجنين إذا ضربت أمه فألقته ميتا ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا ، وإذا ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك ، قال مالك : فيه القسامة وديته على العاقلة . قال : بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة ، والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه . وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه ، وأما إذا خرج حيا قد استهل ثم مات ، فلا يدري أمن ضربته مات أو من غير ذلك من شيء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا فاستهل ثم مات ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما سألت مالكا عن المرأة إذا ضربها رجل خطأ فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فيه القسامة والعقل ، وأرى في العمد في مسألتك القسامة والقود .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية