الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 637 ] ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ ، كم يكون عليه ؟ قال : نصف الدية على عاقلته وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن فقأها عمدا ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : سألت مالكا عنها ; فقال لي : إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل ، مثل لو أن رجلا قطع اليمنى قطع يمين رجل ، أو قطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى ، إنه لا قصاص فيه لكن فيه الدية . قال : فقلت لمالك : فالعين مثل ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى ، ففي الذي قال لي مالك دليل على أن العين كذلك أيضا ، لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى ، والأسنان أيضا كذلك : الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صفتها ومواضعها لا غير ذلك . ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فإذا كان لا قصاص فيه ، فكم العقل فيه وعلى من العقل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية