الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح

                                                                                                                                                                                      قال : سألنا مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح . فقال : إن أحب الصحيح أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عينه . ثم رجع بعد ذلك فقال : إن أحب أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ، ألف دينار . وقوله الآخر أعجب إلي ، إنما هو في الأعور إذا فقأ عين رجل - وعين الأعور الباقية هي مثل تلك العين - تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى ، أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى . فأما رجل أعور العين فقأ عين رجل اليمنى فهذا قصاص فيه فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه ، وليس له إلا دية عينه . إن كان المفقودة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار ، وإن كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له في عين الجاني ، ولأن دية عين الأعور عند مالك ألف دينار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية