الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الرجل يقتل وله وليان : أحدهما كبير والآخر صغير

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لهذا المقتول ولي رجل كبير وله ولي آخر صبي صغير ، فأراد الرجل أن يحلف وقال : أنا أحلف وأنتظر حتى يكبر الصبي فيحلف ونستحق الدم جميعا ؟ قال : سألت مالكا عن الذي يقتل وله ولد صغار ، كيف ترى في أمره ، أينتظر بالقاتل إلى [ ص: 644 ] أن يكبر ولده ؟ قال : إذا تبطل الدماء ولكن ذلك إلى أولياء المقتول ينظرون في ذلك ، فإن أحبوا القتل قتلوا وإن أرادوا العفو عفوا . فإنه بلغني أن ذلك لا يجوز لهم إلا بالدية - عن مالك - ولا يجوز عفوهم بغير دية ; لأن ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم ، فكذلك إذا كانوا بنين صغارا وكبارا فقال الكبار : نحن نقسم ونقتل ولا ننتظر الصغار .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن كان الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم ; لأن الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين ، وإن استؤني به إلى أن يكبر الصغار بطل الدم .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فلهؤلاء الأكابر أن يحلفوا ويقتلوا ، وإن عفا هؤلاء الأكابر بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم ، وكان للباقين الأصاغر حظوظهم من الدية . ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم في مسألتك . قال : فأرى إذا كان كبيرا أو صغيرا فأراد الكبير أن يحلف ووجد أحدا من ولاة الدم يحلف معه ، وإن لم يكن ممن له عفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير أن يكبر . وإن لم يجد أحدا يحلف معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر الصغير حتى يكبر ، فإن بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا أيضا ثم استحق الدم وقتل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول مالك ؟ قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يقسم النساء في قتل الخطأ في قول مالك ؟ قال : نعم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية