الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في الشك في الطلاق وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام : شك في أصله ، وشك في عدده ، وشك في محله ، كمن طلق معينة ثم نسيها ( شك في ) أصل ( طلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا ( فلا ) يقع بالإجماع ( أو في عدده ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ ، لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } فليراجع في الأول أو يجدد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ويأخذ بالأكثر في الثاني ، [ ص: 473 ] فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيها إذا شك هل طلق ثلاثا أو لم يطلق أصلا الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا : أي لتعود له بعده يقينا بدور جديد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الشك في الطلاق

                                                                                                                            ( قوله : في الشك في الطلاق ) أي وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوجة والعبد ( قوله فليراجع في الأول ) [ ص: 473 ] هو قوله شك في أصل طلاق ، وقوله ويأخذ بالأكثر في الثاني هو قوله أو في عدد ( قوله : لتعود له بعده يقينا ) أشار بهذا إلى تأويل قول المحلي وطلقها ثلاثا فتحل لغيره يقينا ، فإنه اعترض بأن تيقن الحل يحصل بطلقة واحدة ، وفي سم على حج فرع : حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله ؟ أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال ولا نحكم بطلاقها بالشك ا هـ .

                                                                                                                            وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ، ويؤيده أن في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث ، ويستفاد من قوله ولا نحكم بطلاقها امتناع تزويجها ، ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه ، وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في مسألة المتن المذكورة م ر .

                                                                                                                            وقد يفرق بتحقق صدق اليمين بها ا هـ .

                                                                                                                            وقوله بها : أي بالزوجة في قوله إحداكما طالق ، ولا كذلك هنا لاحتمال كون الحلف بالله فلم يتحقق الطلاق فيجوز له الوطء لأن الأصل بقاء العصمة ، ولكن يؤيد ما أفتى به الشهاب ما يأتي في قول المصنف ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 472 ] فصل ) في الشك في الطلاق ( قوله : وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ) قال الشهاب سم : ظاهره أنها تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر ، [ ص: 473 ] وفيه نظر ; لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا أو مشكوك في حلها للغير فليتأمل ( قوله : أوقعهن عليها ) أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر ( قوله : الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا ) كذا قال الماوردي .

                                                                                                                            قال أبو علي الفارقي : وهذا الكلام باطل ; لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث ، إذ لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين ، وإنما التعليل الصحيح أن يقال أن يلتزم الثلاث ، حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث . ا هـ .

                                                                                                                            وفي حواشي التحفة للشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي ( قوله : أي لتعود له بعده يقينا ) كذا في نسخ الشارح وصوابه ولتعود إلخ بزيادة واو قبل لتعود كما في التحفة ، ولشيخنا كلام في حاشيته مبني على ما في نسخ الشارح ينبغي التأمل فيه ، ثم إن قوله ولتعود له بعده يقينا يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي




                                                                                                                            الخدمات العلمية