الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره .

فقال بعضهم : دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما : الطلاق مرتان فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره - يعني به غير المطلق .

ذكر من قال ذلك :

4881 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : جعل الله الطلاق ثلاثا ، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة ، وعدتها ثلاث حيض ، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها ، فقد بانت منه بواحدة ، وصارت أحق بنفسها ، وصار خاطبا من الخطاب ، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل ، فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها [ ص: 586 ] وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة ، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى قبل عدتها ، فإن بدا له مراجعتها راجعها ، فكانت عنده على واحدة ، وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها ، فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "

4882 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " يقول : إن طلقها ثلاثا ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره .

4883 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك قال : إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة ما لم تنقض العدة ، قال : والثالثة قوله : " فإن طلقها " - يعني بالثالثة - فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره .

4884 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك بنحوه .

4885 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " فإن طلقها " - بعد التطليقتين - " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" وهذه الثالثة

وقال آخرون : بل دل هذا القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما : الطلاق مرتان قالوا : وإنما بين [ ص: 587 ] الله تعالى ذكره بهذا القول عن حكم قوله : أو تسريح بإحسان واعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطليقتين ، فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد زوج .

ذكر من قال ذلك :

4886 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " قال : عاد إلى قوله : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .

4887 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

قال أبو جعفر : والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب ، للذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : هذا قول الله تعالى ذكره : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . فأخبر صلى الله عليه وسلم ، أن الثالثة إنما هي قوله : أو تسريح بإحسان " فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة ، فمعلوم أن قوله : " فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره " من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل ، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين ، والذي يحرم عليه منها ، والحال التي يجوز له نكاحها فيها وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت لا رجعة للرجل على امرأته .

[ ص: 588 ]

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟

قيل : كلاهما ، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج ، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ، ولم يجامعها حتى يطلقها ، لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح ، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن تأويل قوله : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " نكاحا صحيحا ، ثم يجامعها فيه ، ثم يطلقها .

فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟

قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه . وبعد ، فإن الله تعالى ذكره قال : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها ، كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به ، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . وكذلك قوله : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ، وإن لم يكن [ ص: 589 ] مقرونا به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ذلك على لسانه لعباده .

ذكر الأخبار المروية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4888 - حدثني عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي قالوا : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته

" . [ ص: 590 ] 4889 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .

4890 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : سمعتها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال لها : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .

4891 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه .

4892 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله [ ص: 591 ] صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، فذكر مثله .

4893 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رفاعة القرظي طلق امرأته ، فبت طلاقها ، فتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله - إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة!! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . قالت : وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بباب الحجرة لم يؤذن له ، فطفق خالد ينادي يا أبا بكر يقول : يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ! .

4894 - حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال : حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول

" . [ ص: 592 ] 4896 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : سمعت عبيد الله قال : سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه " .

4896 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول " .

4897 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا موسى بن عيسى الليثي عن زائدة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه " . [ ص: 593 ]

4898 - حدثني العباس بن أبي طالب قال : أخبرنا سعيد بن حفص الطلحي قال : أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " حتى يذوق عسيلتها " .

4899 - حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا شيبان قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ، فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " . [ ص: 594 ]

4900 - حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي قال : حدثنا هشام بن عبد الملك قال : حدثنا محمد بن دينار قال : حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته " . [ ص: 595 ]

4901 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن ماهان قالا : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس : أن الغميصاء - أو : الرميصاء - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، قال : فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره " . [ ص: 596 ]

4902 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين الأحمري عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فتتزوج زوجا آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول؟ قال : " لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها " .

4903 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها رجل ، فأغلق الباب ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الآخر؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " .

4904 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت بعده ، ثم طلقها أو مات عنها ، أيتزوجها الأول؟ قال : لا حتى تذوق عسيلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية