الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7681 ) مسألة ; قال : وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ، أخذ منه العشر ( أهل الذمة ) . وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا ، فنأخذ منهم مثله ، لما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد ، قال : قالوا لعمر : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم . .

                                                                                                                                            وعن زياد بن حدير ، قال : كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا . قال : من كنتم تعشرون ؟ قال : كفار أهل الحرب ، فنأخذ منهم كما يأخذون منا . وقال الشافعي : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون ، لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ، ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط العشر ، ليوافق فعله فعل عمر رضي الله عنه وإن أذن مطلقا من غير شرط ، فالمذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء ، لأنه أمان من غير شرط ، فلم يستحق به شيء ، كالهدنة .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يجب العشر ; لأن عمر أخذه . ولنا ، ما رويناه في المسألة التي قبلها ، ولأن عمر أخذ منهم العشر ، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ، والأئمة بعده في كل عصر ، من غير نكير ، فأي إجماع يكون أقوى من هذا ؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع ، وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين ، فيجب أخذه .

                                                                                                                                            فأما سؤال عمر عما يأخذون منا ، فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ، ثم استمر الأخذ من غير سؤال ، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا ، لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية