الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن رب الأرض ، أيضمن أم لا في قول مالك ما عطب فيها ؟ قال : قال مالك : من حفر شيئا مما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في داره ، فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه ، أو وضع له حبالات أو شيئا يتلفه به ، فعطب فيه السارق فهو ضامن .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ، وإنما وضعه حيث يجوز له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه تعمد بما وضع حتف السارق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن عطب فيه غير السارق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك يضمن .

                                                                                                                                                                                      قلت : أسمعته من مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو قوله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه . وما حفر في طريق المسلمين مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية