الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الصور التي وقع فيها إعمال الضدين منها : المستحاضة والمتحيرة تجعل في العبادات كالطاهرة وفي الوطء كالحائض .

                ومنها : العبد المفقود يجب إخراج زكاته ولا يجزئ عتقه في الكفارة ومنها لو وجد لحم ملقى في بلدة فيه مجوسي أو لا ولكنه مكشوف فله حكم الميتة في تحريم الأكل لا في التنجيس لما لاقاه ذكره في شرح المهذب .

                ونظيره : ما ذكره ابن الوكيل : أنه لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين حكم بحرمة الصيد وطهارة الماء إعطاء لكل أصل حقه قال ابن الوكيل : هكذا ذكره شارح المقنع من الحنابلة وهو يوافق قواعدنا ، ومنها : لو وجد الإمام من قبله من الأئمة يأخذون الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه فمقتضى أخذ الخراج : أن يكون وقفا ولا يصح بيعه .

                ومقتضى بيعه : أن لا يؤخذ منه خراج وقد نص الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإنا لا نردها إلى الكفار وإن قلنا : لا يصح إسلام الصبي لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا يعطيهم الآن مهرها إن قلنا به لأن الأصل عدم وجوبه إلا أن يحكم الإسلام فنقبل منها .

                ومنها : لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنتقض العدة ويلحقها الطلاق وليس له الرجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين ومنها : الحجر لا يصح استقباله ولا الطواف فيه احتياطا فيهما .

                ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع ومنها : الدم الذي تراه الحامل له حكم الحيض في الوطء والصلاة ونحوهما لا في انقضاء العدة ومنها : اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح لها حكم الأحرار في عدة الطلاق وحكم الإماء في عدة الوفاة

                التالي السابق


                الخدمات العلمية