687 - مسألة : فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله ، أقر بها أو قامت عليه بينة ، ورثه ولده أو كلالة ، لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثة حتى تستوفي كلها ; سواء في ذلك العين والماشية والزرع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
nindex.php?page=treesubj&link=27374_3264مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه وفضته فإنها تسقط بموته ، لا تؤخذ أصلا ، سواء مات إثر الحول بيسير أو كثير ، أو كانت كذلك لسنين . وأما زكاة الماشية فإنه روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : أنه يأخذها المصدق منها ، وإن وجدها بأيدي ورثته .
[ ص: 202 ] وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أنها تسقط بموته واختلف قوله في زكاة الثمار والزرع : فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنها تسقط بموته ، وروى عنه
محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنها تؤخذ بعد موته ، ويرى أن قوله المذكور في الماشية ، والزرع إنما هو في زكاة تلك السنة فقط ; فأما زكاة فرط فيها حتى مات فإنه يقول : بأنها تسقط عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=23285_14325_24235_3264مات بعد حلول الزكاة في ماله أي مال كان حاشا المواشي - : فإنها تؤخذ من رأس ماله ، فإن كان فرط فيها أكثر من عام فلا تخرج عنه إلا أن يوصي بها ، فتكون من ثلثه مبداة على سائر وصاياه كلها ، حاشا التدبير في الصحة ، وهي مبداة على التدبير في المرض قال : وأما المواشي فإنه إن حال الحول عليها ثم مات قبل مجيء الساعي ثم جاء الساعي فلا سبيل للساعي عليها ، وقد بطلت ، إلا أن يوصي بها ، فتكون في الثلث غير مبداة على سائر الوصايا . واختلف قول
الأوزاعي في ذلك : فمرة رآها من الثلث ، ومرة رآها من رأس المال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; ففي غاية الخطأ ; لأنهما أسقطا بموت المرء دينا لله تعالى وجب عليه في حياته ، بلا برهان أكثر من أن قالوا : لو كان ذلك لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئا إلا أمكنه فقلنا : فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليكون ذلك دينا عليه ولا يرث ورثته شيئا ، ولو أنها ديون يهودي ، أو نصراني لا في خمور أهرقها لهم .
فمن قولهم : إنها كلها من رأس ماله ، سواء ورث ورثته أو لم يرثوا ، فنقضوا علتهم بأوحش نقض وأسقطوا حق الله تعالى - الذي جعله للفقراء والمساكين من المسلمين ، والغارمين منهم ، وفي الرقاب منهم ، وفي سبيله تعالى ، وابن السبيل فريضة من الله تعالى - : وأوجبوا ديون الآدميين وأطعموا الورثة الحرام . والعجب أنه من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامد لتركها ، وإسقاطهم
[ ص: 203 ] الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها . ثم تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين المواشي وغير المواشي ، وبين زكاة عامه ذلك وسائر الأعوام ، فرأى زكاة عامه من رأس المال ، وإن لم يبق للورثة شيء يعيشون منه ، ولم ير زكاة سائر الأعوام إلا ساقطة . ثم تفريقه بين زكاة الناض يوصي بها فتكون في الثلث وتبدى على الوصايا إلا على التدبير في الصحة وتبدى على التدبير في المرض - : وبين زكاة الماشية يوصي بها فتكون في الثلث ولا تبدى الوصايا ، وهذه أشياء غلط فيها من غلط وقصد الخير ، وإنما العجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها . ثم استعمل نفسه في إبطال السنن الثابتة نصرا لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عز وجل ( في المواريث ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم - عز وجل - الديون كلها ، والزكاة دين قائم لله تعالى وللمساكين ، والفقراء والغارمين وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أحمد بن عمر الوكيعي nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبو سعيد الأشج .
قال
الوكيعي : ثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مسلم البطين والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، قال
مسلم البطين : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقال
الحكم ،
وسلمة : سمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49272جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله [ ص: 204 ] أحق أن يقضى } .
قال
أبو خالد : في روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مسلم البطين ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة في حديثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش سمعه من
الحكم ،
وسلمة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23910 : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء }
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يروونه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : هؤلاء بآرائهم ، بل دين الله تعالى ساقط ودين الناس أحق أن يقضى والناس أحق بالوفاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويسألون عن الزكاة أفي الذمة هي أم في عين المال . ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث . فإن قالوا : في عين المال ، فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال ، فمن أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى دين
اليهود والنصارى ؟ وإن قالوا : في الذمة فمن أين أسقطوها بموته ؟ ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لازم في رأس المال فمن أين وقع لهم إبطال إقرار المريض ؟ فإن قالوا : لأنه وصية ، كذبوا وتناقضوا لأن الإقرار إن كان وصية فهو من الصحيح أيضا في الثلث ، وإلا فهاتوا فرقا بين المريض ، والصحيح . وإن قالوا : لأننا نتهمه . قلنا : فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة ؟ لا سيما المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه : إن فلانا قتله ، ويبطلون إقراره في ماله ، وهذه أمور كما ترى ونسأل الله العافية .
[ ص: 205 ] روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري في الرجل يموت ولم يؤد زكاة ماله : أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تؤخذ وعليه ما تحمل - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
جرير عن
سليمان التيمي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : أنهما قالا في حجة الإسلام ، والزكاة : هما بمنزلة الدين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر : إن كل ذلك يتحاص مع ديون الناس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دين الله أحق أن يقضى . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة - التي لا معارض لها - والقياس ، ولم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه .
687 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً ، لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا ; سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27374_3264مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ ، لَا تُؤْخَذُ أَصْلًا ، سَوَاءٌ مَاتَ إثْرَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ ، أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ . وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَنَّهُ يَأْخُذُهَا الْمُصَدَّقُ مِنْهَا ، وَإِنْ وَجَدَهَا بِأَيْدِي وَرَثَتِهِ .
[ ص: 202 ] وَرَوَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ : فَرَوَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ ، وَرَوَى عَنْهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهَا تُؤْخَذُ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَالزَّرْعِ إنَّمَا هُوَ فِي زَكَاةِ تِلْكَ السَّنَةِ فَقَطْ ; فَأَمَّا زَكَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : بِأَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23285_14325_24235_3264مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِ أَيِّ مَالٍ كَانَ حَاشَا الْمَوَاشِيَ - : فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا ، فَتَكُونُ مِنْ ثُلُثِهِ مُبْدَاةً عَلَى سَائِرِ وَصَايَاهُ كُلِّهَا ، حَاشَا التَّدْبِيرِ فِي الصِّحَّةِ ، وَهِيَ مُبْدَاةٌ عَلَى التَّدْبِيرِ فِي الْمَرَضِ قَالَ : وَأَمَّا الْمَوَاشِي فَإِنَّهُ إنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي ثُمَّ جَاءَ السَّاعِي فَلَا سَبِيلَ لِلسَّاعِي عَلَيْهَا ، وَقَدْ بَطَلَتْ ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا ، فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ غَيْرُ مُبْدَاةٍ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا . وَاخْتَلَفَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ : فَمَرَّةٌ رَآهَا مِنْ الثُّلُثِ ، وَمَرَّةً رَآهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ; فَفِي غَايَةِ الْخَطَأِ ; لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا بِمَوْتِ الْمَرْءِ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ، بِلَا بُرْهَانٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا : لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا شَاءَ إنْسَانٌ أَنْ لَا يُوَرِّثَ وَرَثَتَهُ شَيْئًا إلَّا أَمْكَنَهُ فَقُلْنَا : فَمَا تَقُولُونَ فِي إنْسَانٍ أَكْثَرَ مِنْ إتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَرَثَتُهُ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنَّهَا دُيُونُ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَا فِي خُمُورٍ أَهْرَقَهَا لَهُمْ .
فَمِنْ قَوْلِهِمْ : إنَّهَا كُلَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، سَوَاءٌ وَرِثَ وَرَثَتُهُ أَوْ لَمْ يَرِثُوا ، فَنَقَضُوا عِلَّتَهُمْ بِأَوْحَشِ نَقْضٍ وَأَسْقَطُوا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى - الَّذِي جَعَلَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْغَارِمِينَ مِنْهُمْ ، وَفِي الرِّقَابِ مِنْهُمْ ، وَفِي سَبِيلِهِ تَعَالَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى - : وَأَوْجَبُوا دُيُونَ الْآدَمِيِّينَ وَأَطْعَمُوا الْوَرَثَةَ الْحَرَامَ . وَالْعَجَبُ أَنَّهُ مِنْ إيجَابِهِمْ الصَّلَاةَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا عَلَى الْعَامِدِ لِتَرْكِهَا ، وَإِسْقَاطِهِمْ
[ ص: 203 ] الزَّكَاةَ وَوَقْتُهَا قَائِمٌ عَنْ الْمُتَعَمِّدِ لِتَرْكِهَا . ثُمَّ تَقْسِيمُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بَيْنَ الْمَوَاشِي وَغَيْرِ الْمَوَاشِي ، وَبَيْنَ زَكَاةِ عَامِهِ ذَلِكَ وَسَائِرِ الْأَعْوَامِ ، فَرَأَى زَكَاةَ عَامِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ يَعِيشُونَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَرَ زَكَاةَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ إلَّا سَاقِطَةً . ثُمَّ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ زَكَاةِ النَّاضِّ يُوصِي بِهَا فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا إلَّا عَلَى التَّدْبِيرِ فِي الصِّحَّةِ وَتُبَدَّى عَلَى التَّدْبِيرِ فِي الْمَرَضِ - : وَبَيْنَ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ يُوصِي بِهَا فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ وَلَا تُبَدَّى الْوَصَايَا ، وَهَذِهِ أَشْيَاءُ غَلِطَ فِيهَا مَنْ غَلِطَ وَقَصَدَ الْخَيْرَ ، وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ انْشَرَحَ صَدْرُهُ لِتَقْلِيدِ قَائِلِهَا . ثُمَّ اسْتَعْمَلَ نَفْسَهُ فِي إبْطَالِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ نَصْرًا لَهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبَيْنَ صِحَّةِ قَوْلِنَا وَبُطْلَانِ قَوْلِ الْمُخَالِفِينَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فِي الْمَوَارِيثِ ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فَعَمَّ - عَزَّ وَجَلَّ - الدُّيُونَ كُلَّهَا ، وَالزَّكَاةُ دَيْنٌ قَائِمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَسَاكِينِ ، وَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَسَائِرِ مَنْ فَرَضَهَا تَعَالَى لَهُمْ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ - : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13708وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ .
قَالَ
الْوَكِيعِيُّ : ثنا
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةَ ; وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11994وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
مُسْلِمِ الْبُطَيْنِ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ
مُسْلِمُ الْبُطَيْنُ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَالَ
الْحَكَمُ ،
وَسَلَمَةُ : سَمِعْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدًا ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49272جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ [ ص: 204 ] أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى } .
قَالَ
أَبُو خَالِدٍ : فِي رِوَايَتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
مُسْلِمِ الْبُطَيْنِ ،
وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ
الْحَكَمِ ،
وَسَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23910 : فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ }
فَهَؤُلَاءِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ يَرْوُونَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : هَؤُلَاءِ بِآرَائِهِمْ ، بَلْ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى سَاقِطٌ وَدَيْنُ النَّاسِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى وَالنَّاسُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَيَسْأَلُونَ عَنْ الزَّكَاةِ أَفِي الذِّمَّةِ هِيَ أَمْ فِي عَيْنِ الْمَالِ . ؟ وَلَا سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ . فَإِنْ قَالُوا : فِي عَيْنِ الْمَالِ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ شُرَكَاءُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ ، فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ حَقُّهُمْ وَتَبْقَى دَيْنُ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ وَإِنْ قَالُوا : فِي الذِّمَّةِ فَمِنْ أَيْنَ أَسْقَطُوهَا بِمَوْتِهِ ؟ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ إقْرَارَ الصَّحِيحِ لَازِمٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ إبْطَالُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ ، كَذَبُوا وَتَنَاقَضُوا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إنْ كَانَ وَصِيَّةً فَهُوَ مِنْ الصَّحِيحِ أَيْضًا فِي الثُّلُثِ ، وَإِلَّا فَهَاتُوا فَرْقًا بَيْنَ الْمَرِيضِ ، وَالصَّحِيحِ . وَإِنْ قَالُوا : لِأَنَّنَا نَتَّهِمُهُ . قُلْنَا : فَهَلَّا اتَّهَمْتُمْ الصَّحِيحَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالتُّهْمَةِ ؟ لَا سِيَّمَا الْمَالِكِيِّينَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ قَوْلَ الْمَرِيضِ فِي دَعْوَاهُ : إنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ ، وَيُبْطِلُونَ إقْرَارَهُ فِي مَالِهِ ، وَهَذِهِ أُمُورٌ كَمَا تَرَى وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .
[ ص: 205 ] رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ : أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ : لَا تُؤْخَذُ وَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ - : وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا
جَرِيرٌ عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا قَالَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَالزَّكَاةِ : هُمَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ : إنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَتَحَاصُّ مَعَ دُيُونِ النَّاسِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا خَطَأٌ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى . } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ الثَّابِتَةَ - الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا - وَالْقِيَاسَ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِ صَاحِبٍ نَعْلَمُهُ .