الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              778 (باب المرور بين يدي المصلي من وراء الستر )

                                                                                                                              وذكره النووي في (الباب الذي تقدم ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 220 ج 4 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا عمر بن أبي زائدة. حدثنا عون بن أبي جحيفة؛ أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. ورأيت بلالا أخرج وضوءا. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ].

                                                                                                                              [ ص: 513 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 513 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن عون بن أبي جحيفة؛ أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، من أدم. ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ) تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                              وقد جاء مبينا في الحديث الآخر: (فرأيت ) الناس يأخذون من فضل وضوئه ) .

                                                                                                                              ففيه التبرك بآثار الصالحين. واستعمال فضل طهورهم، وطعامهم، وشرابهم، ولباسهم.

                                                                                                                              (ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها ) هي عصا في أسفلها حديدة. "وفيه" دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك.

                                                                                                                              (وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا ) يعني: رافعها إلى أنصاف ساقيه، ونحو ذلك.

                                                                                                                              كما قال في الرواية الأخرى: (كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) .

                                                                                                                              "وفيه" رفع الثوب عن الكعبين.

                                                                                                                              [ ص: 514 ] قال أهل اللغة: الحلة: ثوبان، لا يكون واحدا، وهما: إزار ورداء، ونحوهما. "وفيه" جواز لباس الأحمر.

                                                                                                                              (فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ) . "وفيه" جواز مرور الناس والحيوان بين يدي السترة.

                                                                                                                              قال عياض: واختلفوا: هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة.

                                                                                                                              قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة، إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه.

                                                                                                                              واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه. وهما قولان في مذهب مالك. ومذهب الشافعية: أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث.

                                                                                                                              ولأنها تصون بصره، وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته، كما جاءت الأحاديث.




                                                                                                                              الخدمات العلمية