الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8037 ) مسألة ; قال : ( ولو اشتراها بشرط العتق فأعتقها في الكفارة ، عتقت ، ولم تجزئه عن الكفارة ) وهذا مذهب الشافعي . وروي عن معقل بن يسار ما يدل عليه ; وذلك لأنه إذا اشتراها بشرط العتق ، فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط ، فكأنه أخذ عن العتق عوضا ، فلم يجزئه عن الكفارة . قال أحمد : إن كانت رقبة واجبة ، لم يجزئه ; لأنها ليست رقبة سليمة ، ولأن عتقها يستحق بسبب آخر ، وهو الشرط ، فلم يجزئه ، كما لو اشترى قريبه ، فنوى بشرائه العتق عن الكفارة ، أو قال : إن دخلت الدار فأنت حر . ثم نوى عند دخوله أنه عن كفارته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية