الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8044 ) مسألة ; قال : ( ولا تجزئ في الكفارة أم ولد ) هذا ظاهر المذهب . وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، [ ص: 14 ] أنها تجزئ . ويروى ذلك عن الحسن ، وطاوس ، والنخعي ، وعثمان البتي ; لقول الله - تعالى : { فتحرير رقبة } . ومعتقها قد حررها .

                                                                                                                                            ولنا ، أن عتقها يستحق بسبب آخر ، فلم يجزئ عنه ، كما لو اشترى قريبه ، أو عبدا بشرط العتق فأعتقه ، وكما لو قال لعبده : أنت حر إن أدخلت الدار . ثم نوى عتقه عن كفارته عند دخوله . والآية مخصوصة بما ذكرناه ، فنقيس عليه ما اختلفنا فيه . ( 8045 ) فصل : ولد أم الولد الذي ولدته بعد كونها أم ولد ، حكمه حكمها فيما ذكرناه ; لأن حكمه حكمها في العتق بموت سيدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية