الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
هـ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه .

التالي السابق


مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح

( قوله إلا في مسائل مذكورة في الأشباه ) الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه ، ولا يجوز في المتاع وكذا أحد الرفقة في السفر ، ; لأنه بمنزلة أهله في السفر ، الثانية : أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا ، وإطلاق الكنز الضمان محمول على الإمكان ، الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .

وحكي عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه فقيل إنه لم يوص فتلا قوله تعالى { - والله يعلم المفسد من المصلح - } فما كان على قياس هذا لا يضمن ديانة أما في الحكم فيضمن ، وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن ، وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصي لهم ، أو قضى الوصي دينا علمه على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل ديانة ا هـ من الأشباه وحواشيها . وفي التتارخانية : وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا ، ومن هذا الجنس خمس مسائل إحداها : هذه الثانية : طحن حنطة غيره ضمن ، ولو أن المالك جعل الحنطة في الزورق وربط الحمار وجاء آخر فساقه لا يضمن ،

الثالثة : رفع جرة غيره فانكسرت ضمن ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه فجاء آخر وأعانه فانكسرت لا الرابعة : حمل على دابة غيره فهلكت ضمن ولو حملها المالك شيئا فسقط فحملها آخر فهلكت لا ،

الخامسة : ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا يجوز ويضمن ولو في أيامها يجوز ولا يضمن ، ومن جنسها أحضر فعلة لهدم دار فجاء آخر وهدمها لا يضمن استحسانا . ذبح شاة القصاب إن بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن وإلا ضمن ، والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة من كل أحد دلالة ، وإلا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه ضمن ا هـ ملخصا . وفي القنية : أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص ، وطحن به فمات لم يضمن للإذن دلالة قال عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة ، وإن لم يوجد صريحا كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس ، أو أحد الزوجين أو أرسل جارية زوجته في حاجته فأبقت ا هـ




الخدمات العلمية