الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان ، كصوم وأكل ; لجواز الأمر في وقت ، والإباحة في آخر . إلا أن يدل دليل على [ تكرير ] وجوب الأول له [ أو ] لأمته ، فيكون الثاني ناسخا .

            [ ص: 507 ]

            التالي السابق


            [ ص: 507 ] ش - المسألة الرابعة في تعارض أفعال الرسول بعضها مع بعض ، وتعارضهما مع أقواله .

            والتعارض بين الأمرين : تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه . والفعلان إما أن يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، أو لا .

            والثاني لا تعارض بينهما أصلا ، كصوم وصلاة .

            والأول لا يمكن صدورهما معا في زمان واحد ، كصوم وأكل ، بل لا بد أن يقع أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر .

            وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما أو لا .

            والثاني لا تعارض لهما أصلا ، سواء دل دليل على وجوب تكرير الثاني منهما أو لا يدل ; لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت والإباحة به وقتا آخر ، فلا يكون أحدهما رافعا للآخر .

            والأول : وهو الذي دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما - فلا يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول - عليه السلام - أو لأمته ، أو لهما .

            فإن كان الأول ، كان الثاني ناسخا لوجوب التكرير بالنسبة إلى الرسول - عليه السلام - .

            ولا معارضة في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب تأسي الأمة به في الأول .

            [ ص: 508 ] وإن دل [ و ] وقوع الفعل الثاني بعد تأسي الأمة له ، ولم يكن أيضا معارضة في حقهم .

            وقبل التأسي يكون الثاني ناسخا للأول في حق الأمة أيضا إن دليل على وجوب التأسي به في الثاني ، وإلا فلا معارضة أيضا في حق الأمة .

            وإن كان وجوب التكرير بالنسبة إلى أمته فقط ، فلا معارضة بالنسبة إليه ، ولا بالنسبة إلى أمته ، إن لم يدل دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني ، وإلا كان الثاني ناسخا للأول في حق الأمة .

            وإن كان الدليل دالا على وجوب التكرير له ولأمته ، فتكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم .




            الخدمات العلمية