701 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=23229_2653_2652ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة ، لا من
بني تغلب ولا من غيرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، كذلك إلا في
بني تغلب خاصة ; فإنهم قالوا : تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة ، واحتجوا بخبر واه مضطرب في غاية الاضطراب ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
السفاح بن مطر عن
داود بن كردوس التغلبي قال : صالحت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 232 ] عن
بني تغلب - بعد أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق
بالروم - على أن لا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على غير دينهم على أن عليهم العشر مضاعفا في كل عشرين درهما درهم قال
داود بن كردوس : ليس
لبني تغلب ذمة ، قد صبغوا في دينهم ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة بن مقسم عن
السفاح بن المثنى عن
زرعة بن النعمان أو
النعمان بن زرعة : أنه كلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
بني تغلب وقال له : إنهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن عدوك بهم ; فصالحهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أن أضعف عليهم الصدقة ، فاشترط عليهم : أن لا ينصروا أولادهم .
قال
مغيرة فحدثت أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لئن تفرغت
لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم ; فقد نقضوا ، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم .
وروي أيضا من طريق
عبد السلام بن حرب فقال : فيه عن
داود بن كردوس عن
عمارة بن النعمان ، وذكر مثله سواء سواء ، وذكر أنهم لا ذمة لهم اليوم .
وروينا أيضا من طريق
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري : لا نعلم في مواشي
أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى
بني تغلب - الذين جل أموالهم المواشي - تضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة . هذا كل ما موهوا به ، ولو كان هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حل الأخذ به لانقطاعه وضعف رواته ، فكيف وليس هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فكيف وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا به أكثر أصولهم لأنهم يقولون : لا
[ ص: 233 ] يقبل خبر الآحاد الثقات التي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى ، وهذا أمر تكثر به البلوى ، ولا يعرفه أهل
المدينة وغيرهم ، فقبلوا فيه خبرا لا خير فيه ، وهم قد ردوا بأقل من هذا خبر الوضوء من مس الذكر ، ويقولون : لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا كان زائدا على ما في القرآن أو مخالفا له ، وردوا بهذا حديث اليمين مع الشاهد ، وكذبوا ما هو مخالف لما في القرآن ، ولا خلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فقالوا هم : إلا
بني تغلب فلا يؤدون الجزية ( ولا صغار عليهم ; بل يؤدون الصدقة مضاعفة ; فخالفوا القرآن ، والسنن المنقولة نقل الكافة ) بخبر لا خير فيه ، وقالوا : لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا خالف الأصول ، وردوا بذلك خبر القرعة في الأعبد الستة ، وخبر المصراة ، وكذبوا ما هما مخالفين للأصول بل هما أصلان من كبار الأصول ، وخالفوا هاهنا جميع الأصول في الصدقات ، وفي الجزية بخبر لا يساوي بعرة ، وتعللوا بالاضطراب في أخبار الثقات ، وردوا خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30072لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا } وأخذوا هاهنا بأسقط خبر وأشده اضطرابا ، لأنه يقول رواية مرة : عن
السفاح بن مطر ، ومرة : عن
السفاح بن المثنى ، ومرة عن
داود بن كردوس أنه صالح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
بني تغلب ومرة : عن
داود بن كردوس عن
عبادة بن النعمان ، أو
زرعة بن النعمان ، أو
النعمان بن زرعة أنه صالح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يدري أحد من هم من خلق الله تعالى ؟ وكم من قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ككلامه مع
عثمان في الخطبة ، ونفيه في الزنى وإغرامه في السرقة قبل القطع ، وغير ذلك ، وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - بأصح طريق - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 234 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي عن
زياد بن حدير قال : أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى
بني تغلب العشر ، ومن نصارى
أهل الكتاب نصف العشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من
أهل الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط أخذ العشر من
بني تغلب أيضا الجزية عنهم ، وهذا أصح قياس ، لو كان شيء من القياس صحيحا ، فقد خالفوا القياس أيضا ، ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه ; لأن جميع من رووه عنه - أولهم عن آخرهم - يقولون كلهم : إن
بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة ; فبطل ذلك الحكم ، ورووا ذلك أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فخالفوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، والخبر الذي به احتجوا والقرآن والسنن - في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض
العرب وغيرها ،
كهجر ،
واليمن ، وغيرهما - وفعل الصحابة رضي الله عنهم ، والقياس ، ونعوذ بالله من الخذلان .
701 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23229_2653_2652وَلَا تُؤْخَذُ زَكَاةٌ مِنْ كَافِرٍ لَا مُضَاعَفَةً وَلَا غَيْرَ مُضَاعَفَةٍ ، لَا مِنْ
بَنِي تَغْلِبٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، كَذَلِكَ إلَّا فِي
بَنِي تَغْلِبَ خَاصَّةً ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الزَّكَاةُ مُضَاعَفَةً ، وَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ وَاهٍ مُضْطَرِبٍ فِي غَايَةِ الِاضْطِرَابِ ، رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11814أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ
دَاوُد بْنِ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ : صَالَحْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ ص: 232 ] عَنْ
بَنِي تَغْلِبَ - بَعْد أَنْ قَطَعُوا الْفُرَاتَ وَأَرَادُوا اللُّحُوقَ
بِالرُّومِ - عَلَى أَنْ لَا يَصْبُغُوا صَبِيًّا وَلَا يُكْرَهُوا عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ قَالَ
دَاوُد بْنُ كُرْدُوسٍ : لَيْسَ
لِبَنِي تَغْلِبَ ذِمَّةٌ ، قَدْ صَبَغُوا فِي دِينِهِمْ ؟ وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ عَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ
السَّفَّاحِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ
زُرْعَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَوْ
النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ : أَنَّهُ كَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي
بَنِي تَغْلِبَ وَقَالَ لَهُ : إنَّهُمْ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ ، فَلَا تُعِنْ عَدُوَّكَ بِهِمْ ; فَصَالَحَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ : أَنْ لَا يَنْصُرُوا أَوْلَادَهُمْ .
قَالَ
مُغِيرَةُ فَحُدِّثْتُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَئِنْ تَفَرَّغْتُ
لِبَنِي تَغْلِبَ لَأُقَتِّلَنَّ مُقَاتِلَتَهُمْ وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ ; فَقَدْ نَقَضُوا ، وَبَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ حِينَ نَصَرُوا أَوْلَادَهُمْ .
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ فَقَالَ : فِيهِ عَنْ
دَاوُد بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ الْيَوْمَ .
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ : لَا نَعْلَمُ فِي مَوَاشِي
أَهْلِ الْكِتَابِ صَدَقَةً إلَّا الْجِزْيَةَ غَيْرَ أَنَّ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ - الَّذِينَ جُلُّ أَمْوَالِهِمْ الْمَوَاشِي - تُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَيْ الصَّدَقَةِ . هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا حَلَّ الْأَخْذُ بِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَضَعْفِ رُوَاتِهِ ، فَكَيْفَ وَلَيْسَ هُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفُوا هَذَا الْخَبَرَ نَفْسَهُ وَهَدَمُوا بِهِ أَكْثَرَ أُصُولِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا
[ ص: 233 ] يُقْبَلُ خَبَرُ الْآحَادِ الثِّقَاتِ الَّتِي لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهَا فِيمَا إذَا كَثُرَتْ بِهِ الْبَلْوَى ، وَهَذَا أَمْرٌ تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى ، وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُمْ ، فَقَبِلُوا فِيهِ خَبَرًا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَهُمْ قَدْ رَدُّوا بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا خَبَرَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَيَقُولُونَ : لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْآحَادِ الثِّقَاتِ إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ ، وَرَدُّوا بِهَذَا حَدِيثَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَكَذَّبُوا مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا خِلَافَ لِلْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } فَقَالُوا هُمْ : إلَّا
بَنِي تَغْلِبَ فَلَا يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ ( وَلَا صَغَارَ عَلَيْهِمْ ; بَلْ يُؤَدُّونَ الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً ; فَخَالَفُوا الْقُرْآنَ ، وَالسُّنَنَ الْمَنْقُولَةَ نَقْلَ الْكَافَّةِ ) بِخَبَرٍ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَقَالُوا : لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْآحَادِ الثِّقَاتِ إذَا خَالَفَ الْأُصُولَ ، وَرَدُّوا بِذَلِكَ خَبَرَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَعْبُدِ السِّتَّةِ ، وَخَبَرَ الْمُصَرَّاةِ ، وَكَذَّبُوا مَا هُمَا مُخَالِفَيْنِ لِلْأُصُولِ بَلْ هُمَا أَصْلَانِ مِنْ كِبَارِ الْأُصُولِ ، وَخَالَفُوا هَاهُنَا جَمِيعَ الْأُصُولِ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَفِي الْجِزْيَةِ بِخَبَرٍ لَا يُسَاوِي بَعْرَةً ، وَتَعَلَّلُوا بِالِاضْطِرَابِ فِي أَخْبَارِ الثِّقَاتِ ، وَرَدُّوا خَبَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30072لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ } وَخَبَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } وَأَخَذُوا هَاهُنَا بِأَسْقَطِ خَبَرٍ وَأَشَدِّهِ اضْطِرَابًا ، لِأَنَّهُ يَقُولُ رِوَايَةً مَرَّةً : عَنْ
السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، وَمَرَّةً : عَنْ
السَّفَّاحِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَمَرَّةً عَنْ
دَاوُد بْنِ كُرْدُوسٍ أَنَّهُ صَالَحَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عَنْ
بَنِي تَغْلِبَ وَمَرَّةً : عَنْ
دَاوُد بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَوْ
زُرْعَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَوْ
النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ أَنَّهُ صَالَحَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ وَمَعَ شِدَّةِ هَذَا الِاضْطِرَابِ الْمُفْرِطِ فَإِنَّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَنْ هُمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ وَكَمْ مِنْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، كَكَلَامِهِ مَعَ
عُثْمَانَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَنَفْيِهِ فِي الزِّنَى وَإِغْرَامِهِ فِي السَّرِقَةِ قَبْلَ الْقَطْعِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - بِأَصَحِّ طَرِيقٍ - مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ [ ص: 234 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : أَمَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ آخُذَ مِنْ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَى
أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَكَمَا لَمْ يُسْقِطْ أَخْذُ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ عَنْهُمْ فَكَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ أَخْذُ الْعُشْرِ مِنْ
بَنِي تَغْلِبَ أَيْضًا الْجِزْيَةَ عَنْهُمْ ، وَهَذَا أَصَحُّ قِيَاسٍ ، لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَاسِ صَحِيحًا ، فَقَدْ خَالَفُوا الْقِيَاسَ أَيْضًا ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ وَثَبَتَ لَكَانُوا قَدْ خَالَفُوهُ ; لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ رَوَوْهُ عَنْهُ - أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ - يَقُولُونَ كُلُّهُمْ : إنَّ
بَنِي تَغْلِبَ قَدْ نَقَضُوا تِلْكَ الذِّمَّةَ ; فَبَطَلَ ذَلِكَ الْحُكْمُ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ أَيْضًا - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، فَخَالَفُوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا ، وَالْخَبَرَ الَّذِي بِهِ احْتَجُّوا وَالْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ - فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كِتَابِيٍّ فِي أَرْضِ
الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا ،
كَهَجَرَ ،
وَالْيَمَنِ ، وَغَيْرِهِمَا - وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالْقِيَاسَ ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ .