الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              849 (باب مسح الحصى في الصلاة )

                                                                                                                              وقال النووي : (باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة )

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 37 ج5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن معيقيب ) رضي الله عنه؛ (قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد - يعني: الحصى- قال: "إن كنت لا بد فاعلا فواحدة" ) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              والحديث له طرق، وألفاظ. ومعناه: لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا نهي كراهة تنزيه. فيه كراهته.

                                                                                                                              واتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.

                                                                                                                              قال القاضي: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف.

                                                                                                                              يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية