الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    5 - كتاب الحيض

                                                                                                                                                                    [ 730 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي: ثنا المسعودي، عن عاصم بن عمرو البجلي.

                                                                                                                                                                    [ 730 / 2 ] قال أبو داود: وثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالوا: "يا أمير المؤمنين، جئناك نسألك عن ثلاث خصال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة، وعن قراءة القرآن في البيوت. فقال عمر - رضي الله عنه - : سبحان الله! أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد. فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يديه وفرجه، ثم يتوضأ ويفيض على رأسه وجسده الماء، وأما قراءة القرآن فنور لمن شاء نور بيته.

                                                                                                                                                                    [ 730 / 3 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب فقال لهم: بإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك نسألك عن ثلاث. قال: ما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة. فقال: أسحرة أنتم؟! قالوا: لا، والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك مما تحته شيء، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بشمالك على يمينك [ ص: 403 ] فتغسلها، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل وجهك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك " .

                                                                                                                                                                    ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ومسدد، وسيأتي لفظهما في صلاة التطوع.

                                                                                                                                                                    [ 730 / 4 ] قلت: رواه ابن ماجه في سننه باختصار عن محمد بن أبي الحسين، عن عبد الله بن جعفر به.

                                                                                                                                                                    [ 730 / 5 ] وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن طارق، عن عاصم به.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية