الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8174 ) فصل : وإن نذر فعل طاعة ، وما ليس بطاعة ، لزمه فعل الطاعة ، كما في خبر أبي إسرائيل فإن النبي [ ص: 71 ] صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم ، وترك ما سواه ; لكونه ليس بطاعة . وفي وجوب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه . وقد روى عقبة بن عامر . قال : { نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مر أختك فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام . } رواه الجوزجاني ، والترمذي . فإن كان المتروك خصالا كثيرة ، أجزأته كفارة واحدة ; لأنه نذر واحد ، فتكون كفارته واحدة ، كاليمين الواحدة على أفعال ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر في ترك التحفي والاختمار ، بأكثر من كفارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية