الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8183 ) فصل : فإن نذر الحج راكبا ، لزمه الحج كذلك ; لأن فيه إنفاقا في الحج فإن ترك الركوب فعليه كفارة . وقال أصحاب الشافعي : يلزمه دم لترفهه بترك الإنفاق وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون الهدي ، إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه ، لم يلزمه أكثر من كفارة ; لأن الركوب في نفسه ليس بطاعة ولا قربة .

                                                                                                                                            وكل موضع نذر المشي فيه أو الركوب فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دويرة أهله ، إلا أن ينوي موضعا بعينه ، فيلزمه من ذلك الموضع ; لأن النذر محمول على أصله في الفرض ، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك . ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب . قال بعض الشافعية : يجب الإحرام من دويرة أهله ; لأن إتمام الحج كذلك .

                                                                                                                                            ولنا ، أن المطلق محمول على المعهود في الشرع والإحرام الواجب إنما هو من الميقات ، ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل ; لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة . قال أحمد : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى ; لأنه لو وطئ بعد ذلك ، لم يفسد حجا ولا عمرة . وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية