الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              907 (باب منه وأورده النووي في الباب المتقدم)

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 78 جـ5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة) (صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه .

                                                                                                                              وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها.

                                                                                                                              وفي رواية: (فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه .

                                                                                                                              [ ص: 7 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 7 ] (الشرح)

                                                                                                                              "فيه" جواز هذا السجود في الصلاة. وأن السجود في المفصل بعد الهجرة؛ لأن إسلامه كان سنة سبع منها.

                                                                                                                              وحديث ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل، منذ تحول إلى المدينة) ضعيف، لا يصح الاحتجاج به.

                                                                                                                              وأما حديث أبي زيد، فمحمول على بيان جواز ترك السجود؛ وأنه سنة، وليس بواجب. ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة هذا.

                                                                                                                              ثم اختلف أهل العلم في عدد سجدات التلاوة.

                                                                                                                              فقيل: إنهن أربع عشرة سجدة؛ منها: سجدتان في الحج، وثلاث في المفصل، وليست سجدة "ص" منهن، وإنما هي سجدة شكر.

                                                                                                                              وهذا مذهب الشافعي وطائفة.

                                                                                                                              وقال مالك وطائفة: هي إحدى عشرة. (أسقط سجدات المفصل) .

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : هن أربع عشرة (أثبت سجدات المفصل، وسجدة "ص". وأسقط السجدة الثانية من (الحج) .

                                                                                                                              وقال أحمد وابن سريج وطائفة: هن خمس عشرة. (أثبتوا الجميع) .

                                                                                                                              [ ص: 8 ] قال النووي : ومواضع السجدات معروفة، واختلفوا في سجدة "حم".

                                                                                                                              فقال مالك وطائفة من السلف: هي عقب قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون .

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة والشافعي ، والجمهور: هي عقب: وهم لا يسأمون والله أعلم. انتهى.

                                                                                                                              ثم التكرار لنفس الآية، التي قد وقع السجود عند قراءتها، وإن كان من القارئ الذي قد قرأها أولا، لا لعرض، بل لما فرغ من السجود لها ابتدأ بها، فلا سجود.

                                                                                                                              وإن كان من قارئ آخر، أو من هذا القارئ نفسه لا لقصد التكرار.

                                                                                                                              كأن يقرأ سورة (الانشقاق) في جملة ما يتلوه، ثم يقوم فيصل بها، فلا وجه لإسقاط السجود، كما في "السيل الجرار".




                                                                                                                              الخدمات العلمية