القول في تأويل قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [176]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك أي: في
nindex.php?page=treesubj&link=23894ميراث الكلالة، استغني عن ذكره لوروده في قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قل الله يفتيكم في الكلالة وقد مر تفسيرها في مطلع السورة الكريمة. والمستفتي
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.
روى الشيخان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655244دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فتوضأ فصب علي - أو قال: صبوا عليه - فعقلت فقلت: لا يرثني [ ص: 1777 ] إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك أي: مات، واختصاص الهلاك بميتة السوء عرف طارئ لا يعتد به، بدليل ما لا يحصى من الآي والأحاديث، ولطرو هذا العرف قال
الشهاب في "شرح الشفاء": إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولا يعتد بأصل اللغة القديمة، كما لا يخفى عمن له مساس بالقواعد الشرعية، والله أعلم. كذا في "تاج العروس".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك أي: الميت، من المال.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : تمسك به من ذهب إلى أنه
nindex.php?page=treesubj&link=23894ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه بإسناد صحيح، ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور.
وقضى الصديق - رضي الله عنه - أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: (وله أخت) ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص أيضا، عند التأمل أيضا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=936262عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك.
وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهما كانا يقولان (في الميت ترك بنتا وأختا): إنه لا شيء للأخت لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت.
وخالفهما الجمهور فقالوا (في المسألة): للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية، وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية.
وأما وراثتها بالتعصيب
[ ص: 1778 ] فلما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
سليمان ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود قال: قضى فينا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال
سليمان (قضى فينا) ولم يذكر (على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم).
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن
هزيل بن شرحبيل قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67544سئل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري عن بنت، وبنت ابن، وأخت؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسيتابعني، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأخبره بقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: النصف للبنت، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي: والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي: ولا والد؛ لأنها لو كان لها ولد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه، كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656235ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر .
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أي: فإن كان لمن يموت كلالة أختان - فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين، كما استفيد حكم الأخوات من البنات
[ ص: 1779 ] في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11].
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا أي: من يرث بطريق الأخوة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إخوة أي: مختلطة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176رجالا ونساء فللذكر أي: منهم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176مثل حظ الأنثيين أي: مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا أي: كراهة أن تضلوا في ذلك، أو على تقدير (اللام ولا) في طرفي (أن) أي: لئلا تضلوا، وقيل: ليس هناك حذف ولا تقدير، وإنما هو مفعول (يبين) أي: يبين لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا خليتم وطباعكم؛ لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه.
ورجحه بعضهم بأنه من حسن الختام، والالتفات إلى أول السورة وهو:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1يا أيها الناس اتقوا ربكم [النساء: 1] فإنه أمرهم بالتقوى، وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية، ولما تم تفصيله قال لهم: إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم، فإن الشر إذا عرف اجتنب، والخير إذا عرف ارتكب.
قال العلامة
أبو السعود : وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق بما إذا كان بيانه تعالى على طريقة تعيين مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق والصواب، وليس كذلك.
[ ص: 1780 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176والله بكل شيء من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176عليم مبالغ في العلم، فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [176]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ أَيْ: فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23894مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ، اسْتُغْنِيَ عَنْ ذِكْرِهِ لِوُرُودِهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهَا فِي مَطْلَعِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ. وَالْمُسْتَفْتِي
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
رَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655244دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ - أَوْ قَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ - فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِي [ ص: 1777 ] إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ أَيْ: مَاتَ، وَاخْتِصَاصُ الْهَلَاكِ بِمِيتَةِ السُّوءِ عُرْفٌ طَارِئٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، بِدَلِيلِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْآيِ وَالْأَحَادِيثِ، وَلِطُرُوِّ هَذَا الْعُرْفِ قَالَ
الشِّهَابُ فِي "شَرْحِ الشِّفَاءِ": إِنَّهُ يُمْنَعُ إِطْلَاقُهُ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَا يُعْتَدُّ بِأَصْلِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَمَّنْ لَهُ مَسَاسٌ بِالْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كَذَا فِي "تَاجِ الْعَرُوسِ".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ أَيِ: الْمَيِّتُ، مِنَ الْمَالِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23894لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكَلَالَةِ انْتِفَاءُ الْوَالِدِ ، بَلْ يَكْفِي فِي وُجُودِ الْكَلَالَةِ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَكِنَّ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
وَقَضَى الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَلَهُ أُخْتٌ) وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَبٌ لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهَا بِالْإِجْمَاعِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلَا وَالِدَ بِالنَّصِّ أَيْضًا، عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا يُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ مَعَ الْوَالِدِ، بَلْ لَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=936262عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِذَلِكَ.
وَقَدْ نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16414وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ (فِي الْمَيِّتِ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا): إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ: فَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا فَقَدْ تَرَكَ وَلَدًا فَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ.
وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا (فِي الْمَسْأَلَةِ): لِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالْفَرْضِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ الْآخَرُ بِالتَّعْصِيبِ، بِدَلِيلٍ غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهَذِهِ نَقَصَتْ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ.
وَأَمَّا وِرَاثَتُهَا بِالتَّعْصِيبِ
[ ص: 1778 ] فَلِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الْأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّصْفَ لِلْبِنْتِ وَالنِّصْفَ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ
سُلَيْمَانُ (قَضَى فِينَا) وَلَمْ يَذْكُرْ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنْ
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67544سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ؟ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: النِّصْفُ لِلْبِنْتِ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً للثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَيْ: وَالْأَخُ يَرِثُ جَمِيعَ مَا لَهَا إِذَا مَاتَتْ كَلَالَةً وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، أَيْ: وَلَا وَالِدٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ لَمْ يَرِثِ الْأَخُ شَيْئًا، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ مَعَهُ مَنْ لَهُ فَرْضٌ صُرِفَ إِلَيْهِ فَرْضُهُ، كَزَوْجٍ أَوْ أَخٍ مِنْ أُمٍّ، وَصُرِفَ الْبَاقِي إِلَى الْأَخِ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656235أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَيْ: فَإِنْ كَانَ لِمَنْ يَمُوتُ كَلَالَةً أُخْتَانِ - فُرِضَ لَهُمَا الثُّلْثَانِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَلَى الْأُخْتَيْنِ فِي حُكْمِهِمَا، وَمِنْ هَهُنَا أَخَذَ الْجَمَاعَةُ حُكْمَ الْبِنْتَيْنِ، كَمَا اسْتُفِيدَ حُكْمُ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْبَنَاتِ
[ ص: 1779 ] فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النِّسَاءِ: 11].
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا أَيْ: مَنْ يَرِثُ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِخْوَةً أَيْ: مُخْتَلِطَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ أَيْ: مِنْهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَيْ: مِثْلُ نَصِيبِ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَخَوَاتِهِ الْإِنَاثِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أَيْ: كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوا فِي ذَلِكَ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ (اللَّامِ وَلَا) فِي طَرَفَيْ (أَنْ) أَيْ: لِئَلَّا تَضِلُّوا، وَقِيلَ: لَيْسَ هُنَاكَ حَذْفٌ وَلَا تَقْدِيرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَفْعُولُ (يُبَيِّنُ) أَيْ: يُبَيِّنُ لَكُمْ ضَلَالَكُمُ الَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِكُمْ إِذَا خُلِّيتُمْ وَطِبَاعَكُمْ؛ لِتَحْتَرِزُوا عَنْهُ وَتَتَحَرَّوْا خِلَافَهُ.
وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ حُسْنِ الْخِتَامِ، وَالِالْتِفَاتِ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ وَهُوَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ [النِّسَاءِ: 1] فَإِنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّقْوَى، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمَّا تَمَّ تَفْصِيلُهُ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي بَيَّنْتُ لَكُمْ ضَلَالَكُمْ فَاتَّقُونِي كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَإِنَّ الشَّرَّ إِذَا عُرِفَ اجْتُنِبَ، وَالْخَيْرَ إِذَا عُرِفَ ارْتُكِبَ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ
أَبُو السُّعُودِ : وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَلِيقُ بِمَا إِذَا كَانَ بَيَانُهُ تَعَالَى عَلَى طَرِيقَةِ تَعْيِينِ مَوَاقِعِ الْخَطَأِ وَالضَّلَالِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِمَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
[ ص: 1780 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا أَحْوَالُكُمُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَحْيَاكُمْ وَمَمَاتِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176عَلِيمٌ مَبَالِغٌ فِي الْعِلْمِ، فَيُبَيِّنُ لَكُمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُكُمْ وَمَنْفَعَتُكُمْ.