الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في الذؤابة

                                                                      4193 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره

                                                                      التالي السابق


                                                                      بضم المعجمة وفتح الهمزة قال في النهاية : الذؤابة هي الشعر المضفور من شعر الرأس انتهى .

                                                                      وفي القاموس : الذؤابة الناصية أو منبتهما من الرأس انتهى .

                                                                      وفي منتهى الأرب : ذؤابة بالضم كيسو وبيشاني يا جاي روئيدن موي بيشايي درسر انتهى .

                                                                      وفي فتح الباري : الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس انتهى . وهو المراد من الباب .

                                                                      ( قال أحمد ) . أي ابن حنبل ( كان ) : أي عثمان بن عثمان ( قال ) : أي عثمان ( عن القزع ) : بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق ( والقزع أن يحلق رأس الصبي إلخ ) : هذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم قال النووي : الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا ، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به .

                                                                      قال الحافظ : إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا .

                                                                      قال النووي : وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه ، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا . وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة أو القفا للغلام ، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

                                                                      وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر .

                                                                      وفي البخاري وما القزع فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي ترك هاهنا شعر وهاهنا وما هنا فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ، فقيل لعبيد الله فالجارية والغلام ؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي . قال [ ص: 193 ] عبيد الله فعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا أو هذا .




                                                                      الخدمات العلمية