الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                7447 باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، حدثني شيخ من أهل مكة ، قال : سمعت طاوسا ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض ، فقال طاوس : ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض .

                                                                                                                                                قال الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ، ولا يرد ثمنها . قال الشيخ : والأخبار التي وردت في فرائض الصدقات دليل في هذه المسألة .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية