الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وإن كان دليله الإجماع ، فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة ، مثال ذلك ما :

731 - أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا الأنصاري ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، أن بلالا ، قال لعمر : " إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج " ، فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن " .

فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة ، يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها .

فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره ، حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه .

والاعتراض الثاني : أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة [ ص: 92 ] وذلك مثال ما :

التالي السابق


الخدمات العلمية