الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8534 ) فصل : وإذا طلب المدعي أن يكتب له محضرا بما جرى ، لزمته إجابته ، فيكتب له : محضرا حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبد الله الإمام فلان بن فلان الفلاني ، أو خليفة القاضي فلان بن فلان الفلاني إن كان نائبا ، فلان بن فلان الفلاني ، وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني فادعى دارا في يديه - ويعينها ، ويذكر حدودها وصفتها - فاعترف بها المدعى عليه لفلان بن فلان الفلاني ، وهو حينئذ غائب عن بلد القاضي ، فأقام المدعي بينة ، وهي فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني ، فشهدا عنده للمدعي بما ادعاه ، وعرف الحاكم عدالتهما بما يسوغ معه قبول شهادتهما ، أو شهد عنده بعدالتهما فلان ، وفلان ، فقبل شهادتهما فقضى بها على الغائب ، جعل كل ذي حجة على حجته ، فإن كان الغائب ، قد قدم ، ولم يأت بحجة زاد : وقدم الغائب المقر له بها فلان ولم يأت بحجة تدفع المدعي عن دعواه . وإن أقام عند حضوره بينة ، زاد : وأقام بينة . وكانت بينة المدعي مقدمة على بينته ; لأنها بينة خارج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية