الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 437 ] 44 - باب: القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

                                                                                                                                                                                                                              423 - حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. [4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 654، 7165، 7166، 7304 - مسلم 1492 - فتح: 1 \ 518] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              حدثنا يحيى، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد هذا الحديث ذكره البخاري هنا، وفي الطلاق والاعتصام، والتفسير في سورة النور مطولا ومختصرا، ويحيى هذا قال الجياني: نسبه ابن السكن فقال: يحيى بن موسى خت، وقيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي، وقد روى عنهما البخاري في "صحيحه" عن عبد الرزاق، والقضاء جائز في المسجد عند عامة [ ص: 438 ] العلماء، وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وقال ابن حبيب: وكان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجا وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحب، واستحب بعضهم الرحاب وفي "المعونة": الأولى أن يقضي في المسجد، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان فيه، وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلك، قال: لو كان لي من الأمر شيء ما تركت اثنين يختصمان في المسجد، وعن الشافعي كراهته في المسجد، إذا أعده لذلك دون ما إذا أنفقت له حكومة فيه، أو في حديث: "جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم" ولا يعترض على هذا باللعان؛ لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب؛ ليرجع المبطل، وقد ترجم كتاب: الأحكام، باب: من قضى ولاعن في المسجد، وفيه زيادة على ما في هذا الحديث كما ستعلمه هناك، إن شاء الله، وفيه أن اللعان يكون في المساجد، ويحضره العلماء أو من استخلفه الحاكم، فإن أيمان اللعان تكون في الجوامع؛ لأنها مقاطع الحقوق.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية