الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8585 ) مسألة : قال : ( ولو كان المعتق الثاني معسرا ، عتق نصيبه منه ، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق ، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق ، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني بالولاء ، إذا لم يكن له وارث أحق منهما ) إنما كان كذلك ; لأن المعسر لا يعتق إلا نصيبه ، والأول والثاني معسران ، فلم يعتق على كل واحد إلا نصيبه ، ونصيبهما الثلثان ، وبقي ثلثه رقيقا للثالث ، فإذا خلف العبد مالا ، فثلثه للذي لم يعتق ; لأنه مالك لثلثه ، وثلثاه ميراث ; لأنه ملكهما بجزئه الحر ، فإن كان له وارث نسيب ، يرث ماله كله ، أخذه ; لأنه أحق من المعتق ، وإن لم يكن له وارث نسيب فهو للمعتقين بالولاء ، وإن كان له ذو فرض يرث البعض ، أخذ فرضه منه ، وباقيه للمعتقين .

                                                                                                                                            وهذا القول فيما إذا لم يكن مالك ثلثه قاسم العبد في حياته كسبه ، ولم يهايئه ، فأما إن قاسمه ، أو هايأه ، فلا حق له في تركته ; لأنها حصلت بالجزء الحر ، فتكون جميعها ميراثا لورثته ، دون مالك ثلثه ، إذ لا حق له في الجزء الحر ، فلا يكون له حق فيما كسبه به ، ولا فيما ملكه به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية