الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8626 ) مسألة : قال ( وكذلك الحكم إذا دبر بعضه ، وهو مالك لكله ) وجملته أنه إذا دبر بعض عبده ، وهو أن يقول : إذا مت فنصف عبدي حر . ثم مات ، فإن كان النصف المدبر ثلث ماله من غير زيادة ، عتق ، ولم يسر ; لأنه لو دبره كله لم يعتق منه إلا ثلثه ، فإذا لم يدبر إلا ثلثه كان أولى . وإن كان العبد كله يخرج من الثلث ، ففي تكميل الحرية روايتان ; إحداهما ، تكمل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن أبا حنيفة وأصحابه يرون التدبير كالإعتاق في السراية . وهو أحد قولي الشافعي ; لأنه إعتاق لبعض عبده ، فعتق جميعه ، كما لو أعتقه في حياته . والرواية الثانية ، لا يكمل العتق فيه ; لأنه لا يمنع جواز البيع ، فلا يسري ، كتعليقه بالصفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية