الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة . فإن نشأ بعد إجماعهم - فعلى انقراض العصر . لنا ما تقدم .

            التالي السابق


            ش - المسألة الخامسة : اختلفوا في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي أدركهم .

            فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة . واختاره المصنف .

            وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة ، بل ينعقد إجماعهم مع مخالفته .

            هذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة ، فهو مبني على خلاف انقراض العصر .

            [ ص: 558 ] فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر ، يعتبر موافقته في إجماع الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته .

            والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد وقت الإجماع ما تقدم ، وهو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه ; لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين ، ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا .




            الخدمات العلمية