الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8665 ) مسألة : قال : ( فإن اشتراه بعد ذلك ، رجع في التدبير ) وجملة ذلك ، أن السيد إذا دبر عبده ، ثم باعه ، ثم اشتراه ، عاد تدبيره ; لأنه علق عتقه بصفة ، فإذا باعه ثم اشتراه ، عادت الصفة . كما لو قال : أنت حر ، إن دخلت الدار . ثم باعه ، ثم اشتراه . وذكر القاضي ، أن هذا مبني على أن التدبير تعليق بصفة . وفيه رواية أخرى ، أنه وصية ، فتبطل بالبيع ، ولا تعود ; لأنه لو وصى بشيء ثم باعه ، بطلت الوصية ، ولم تعد بشرائه . ومذهب الشافعي مثل هذا ، إلا أن عود الصفة بعد الشراء له فيه قولان . والصحيح ما قال الخرقي ; لأن التدبير وجد فيه التعليق بصفة ، فلا يزول حكم التعليق بوجود معنى الوصية فيه ، بل هو جامع للأمرين ، وغير ممتنع وجود الحكم بسببين ، فيثبت حكمها فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية