الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ]

صح اقتداء متنفل بمتنفل ، ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة ومن اقتدى في العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد

التالي السابق


( قوله بمن يراه سنة ) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد ، لأن الصحيح اعتبار رأي المقتدي ، وعلى مقابله يصح مطلقا . وبقي قول ثالث ، وهو أنه لا يصح مطلقا وتمامه في ح ( قوله وهو مقيم ) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت بمقيم في الرباعية ، وقوله بعد الغروب ظرف لاقتدى ، وقوله بمن متعلق باقتدى ، وقوله أحرم قبله : أي قبل الغروب مقيما كان أو مسافرا ا هـ ح . ونظير هذا من يقتدي في الظهر معتقدا قول الصاحبين بمن يصليه معتقدا قول الإمام ، ولا يضر التخالف بالأداء والقضاء ط ( قوله للاتحاد ) أي اتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث ; أما في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن ما أتى به كل واحد منهما هو الوتر في نفس الأمر ، واعتقاد أحدهما سنيته والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين . وأما الثالثة فلأن كلا منهما عصر يوم واحد ، نعم صلاة الإمام أداء حيث أحرم قبل الغروب ، وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعده ، وهذا القدر من الاختلاف لا يمنع الاقتداء ، ألا ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ح




الخدمات العلمية