الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه ) فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق ( فيصح [ ص: 372 ] ظهار الصبي المميز ) لأنه يصح طلاقه وقال الموفق : الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ولو مميزا ( ظهار ولا إيلاء ) لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين ، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور ، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية