الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8778 ) فصل : وإن اجتمع على المكاتب أرش جناية وثمن مبيع أو عوض قرض أو غيرهما من الديون مع مال الكتابة وفي يده مال يفي بها فله أن يؤديها ويبدأ بما شاء منها كالحر ، وإن لم يف بها ما في يده وكلها حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء ، صح كالحر . وإن كان فيها مؤجل فعجله بغير إذن سيده لم يجز ; لأن تعجيله تبرع فلم يجز بغير إذن سيده كالهبة ، وإن كان بإذن سيده جاز كالهبة ، وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه ، وإن كان الحاكم قد حجر عليه بسؤال غرمائه فالنظر إلى الحاكم وإنما يحجر عليه بسؤالهم ، فإن حجر عليه بغير سؤالهم لم يصح ; لأن الحق لهم فلا يستوفي بغير إذنهم .

                                                                                                                                            وإن سأله سيده الحجر عليه لم يجبه إلى ذلك ; لأن حقه غير مستقر فلا يحجر عليه من أجله ، فإذا حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي : عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض يسوي بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة ; لأن أرش الجناية محل الرقبة فإذا لم يحصل مما في يده استوفي من رقبته . وهذا مذهب الشافعي واتفق أصحابنا والشافعي على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة على ما مضى بيانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية