الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8782 ) فصل : وإن جنى عبد المكاتب عليه جناية موجبها المال ، كانت هدرا ; لما ذكرنا . وإن كان موجبها القصاص ، فله أن يقتص ، إن كان فيما دون النفس ; لأن العبد يقتص منه لسيده . وإن عفا على مال ، سقط القصاص ، ولم يجب المال . فإن كان الجاني أباه ، لم يقتص منه ; لأن الوالد لا يقتل بولده . وإن جنى المكاتب عليه ، لم يقتص منه ; لأن السيد لا يقتص منه لعبده . وقال القاضي : فيه وجه آخر ، أنه يقتص منه ; لأن حكم الأب معه حكم الأحرار ، بدليل أنه لا يملك بيعه والتصرف فيه ، وجعلت حريته موقوفة على حريته . قال : ولا نعلم موضعا يقتص فيه المملوك من مالكه سوى هذا الموضع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية