الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8800 ) فصل : وإذا كانت المكاتبة ذات ولد يتبعها في الكتابة ، فباعهما معا ، صح ; لأنهما ملكه ، ولا مانع من بيعهما ، ويكونان عند المشتري ، كما كانا عند البائع ، سواء . وإن باع أحدهما دون صاحبه ، أو باع [ ص: 389 ] أحدهما لرجل ، وباع الآخر لغيره ، لم يصح ، لوجهين ; أحدهما ، أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع إلا بعد البلوغ . في إحدى الروايتين . والثاني ، أن الولد تابع لأمه ، ولها كسبه ، وعليها نفقته ، وصار في معنى مملوكها ، فلم يجز التفريق بينه وبينها . ويحتمل أن يجوز ذلك إذا كان بالغا ; لأنه محل للبيع ، صدر فيه التصرف من أهله ، ويكون عند من هو عنده ، على ما كان عليه قبل بيعه ، لها كسبه ، وأرش الجناية عليه ، وعليها نفقته ، ويعتق بعتقها ، كما لو بيع . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية