الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 495 ] 786 - باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه .

4968 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره .

4969 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد كلاهما ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام .

[ ص: 496 ]

4970 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، يعني : ابن الطباع ، قال : حدثني مالك بن أنس ، قال : حدثني ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، ثم ذكر مثله .

4971 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا سريج بن النعمان الجوهري ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل شراب أسكر فهو حرام .

[ ص: 497 ] قال أبو جعفر : ففيما روينا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع بقوله : كل شراب أسكر فهو حرام ، فاحتمل أن يكون ذلك على الشراب قد يكون السكر من كثيره ، وإن كان لا يكون من قليله فيكون حراما إذا أسكر ، ولا يكون حراما إذا لم يسكر ، واحتمل أن يكون إذا كان كثيره يسكر أن يكون في نفسه حراما قليله وكثيره .

فنظرنا : هل روى في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال أحد غير عائشة شيئا . ؟

4972 - فوجدنا حسين بن نصر قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ، قال له أبو موسى : إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل ، يقال له : البتع ، ومن الشعير ، يقال له : المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام .

[ ص: 498 ] وكان الذي في هذا الجواب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام محتملا لما قد ذكرنا مما قد يحتمله حديث عائشة الذي روينا .

فنظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه كان عن ذلك غير ما في هذين الحديثين أم لا . ؟

4973 - فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت : يا نبي الله ، إن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر والبتع فما [ ص: 499 ] نشرب ؟ قال : اشربوا ولا تشربوا مسكرا ، أو قال : لا تسكروا .

4974 - ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن ، فقلت : إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها ، فقال : اشربا ، ولا تشربا مسكرا .

[ ص: 500 ]

4975 - وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا الفضيل بن مرزوق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور عنه في رواية سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى محتملا لما قد ذكرنا في احتماله إياه مما هو موافق لما احتمله حديث عائشة الذي ذكرناه قبله ، وكان في حديث أبي إسحاق الذي رواه عنه شريك وإسرائيل والفضيل بن مرزوق ما قد كشف ما في تلك الاحتمالات ; لأن فيها إطلاقه له الشراب والنهي عن كل مسكر .

فعقلنا بذلك : أن المسكر الذي أراده في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى من رواية سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عنه ، هو ما يسكر من تلك الأشربة لا ما لا يسكر منها .

ثم نظرنا في حديث سعيد بن أبي بردة الذي رواه عن أبيه ، عن أبي موسى كما ذكرنا في رواية شعبة إياه عنه ، هل زاد عليه غيره فيه [ ص: 501 ] شيئا مما يرجع به معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق ، عن أبي بردة .

4976 - فوجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد بن شداد ، قال : حدثنا عبيد الله يعني : ابن عمرو ، عن زيد يعني : ابن أبي أنيسة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : حدثنا أبو بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد ، قال : وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : حرام كل مسكر أسكر عن الصلاة .

فكان في هذا الحديث زيادة يرجع بها معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق وبيان ما رواه شعبة ، عن سعيد في المسكر أنه الذي يسكر عن الصلاة ، وفي ذلك ما قد دل : أن المسكر المحرم في هذا الحديث ، هو الذي يسكر منه عن الصلاة ، لا الذي لا يسكر منه عنها ، وعقلنا [ ص: 502 ] بذلك : أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر منه عنها في التحريم ، فعاد معنى حديث سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه إلى معنى حديث أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه الذي ذكرنا مما لا يمنع من شرابه قليل ما يسكر كثيره .

ثم نظرنا : هل روى هذا الحديث ، عن أبي بردة غير أبي إسحاق وغير ابنه سعيد بن أبي بردة أم لا . ؟

4977 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا سيار أبو الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن أهل اليمن يتخذون شرابا من العسل والمزر من الذرة والشعير ، فقال : أنهاكم عن كل مسكر .

4978 - ووجدنا مبشر بن الحسن بن مبشر البصري قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا الحريش بن سليم الكوفي ، عن طلحة الإيامي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام .

[ ص: 503 ] فكان ما في هذين الحديثين نهيه صلى الله عليه وسلم ، عن كل مسكر ، وكان تصحيحهما وتصحيح حديث زيد بن أبي أنيسة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبيه : كل مسكر أسكر عن الصلاة ، لا على ما لا يسكر منه عنها ، حتى تصح هذه الآثار كلها ، ولا يضاد بعضها بعضا .

ثم نظرنا أيضا : هل روى هذا الحديث عن أبي موسى غير ابنه أبي بردة أم لا . ؟

4979 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت له : يا رسول الله ، إن بها أشربة فما أشرب منها وما أدع ، قال : وما هي ؟ [ ص: 504 ] قلت : البتع والمزر ، قال : وما البتع ؟ قلت : البتع من العسل ، والمزر من الذرة يشتد حتى يسكر ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشرب مسكرا ، فإني حرمت كل مسكر .

4980 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، ثم ذكر بإسناده مثله .

فكان تصحيح هذا الحديث مع ما قبله من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب : أن المسكر المراد فيه هو المسكر الذي يسكر عن الصلاة ، وكان مثله بتصحيحها حديث عائشة الذي رويناه في هذا الباب ، وفي ذلك ما يبيح شرب ما لا يسكر من هذه الأشربة ، ويمنع من شرب ما يسكر منها ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية