الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة } متفق عليه .

                                                                                                                      وعن أم سلمة مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام } رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين } رواه ابن عدي وغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية