الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وإذا تزوج امرأة ( كبيرة ذات لبن من غيره ) زوجا كان أو غيره ( ولم يدخل ) الثاني ( بها و ) تزوج ( ثلاث صغائر ) دون الحولين ( فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها صارت من أمهات نسائه ( وبقي نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء ( فإن أرضعت ) الكبيرة ( اثنتين ) من الصغائر ( منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية .

                                                                                                                      ( وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين ) لأنهما صارتا أختين في نكاحه ( دون الثالثة ) فيثبت نكاحهما لأنه لم يصادف إخوتها جمعا في النكاح ( وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم ) أرضعت ( اثنتين معا انفسخ نكاحهن ) لأنهن صرن أخوات في نكاحه ( وله نكاح إحدى الثلاث ) الصغائر لأن تحريمهن تحريم جمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن ( وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء ) لأنهن ربائب دخل بأمهن ( ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أو أن أوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة ) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة ( حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا ) لأنها من أمهات نسائه ( وانفسخ نكاح الثلاث ) لأنهن صرن أخوات في النكاح .

                                                                                                                      ( وإن أرضعت ) الأجنبية ( اثنتين ) من الصغائر منفردتين أو معا ( انفسخ نكاحهما ) [ ص: 448 ] لأنهما صارتا أختين في نكاحه ( وإن أرضعت ) الأجنبية ( إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ) لما سبق ( وله نكاح إحدى الثلاث ) لأن تحريمهن لأجل الجمع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية