الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 117 - 118 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=1050وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر ) لأن في التقدم عليه ازدراء به ( فإن لم يحضر فالقاضي ) لأنه صاحب ولاية ( فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ) لأنه رضيه في حال حياته . قال ( ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح ) ، .
( فصل في الصلاة على الميت ) nindex.php?page=treesubj&link=1041هي فرض كفاية ) : وقوله في التحفة إنها واجبة في الجملة محمول عليه ، ولذا قال في وجه كونه على الكفاية [ ص: 117 ] لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض ، والإجماع على الافتراض ، وكونه على الكفاية كاف .
وقيل في مستند الأول قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } والحمل على المفهوم الشرعي أولى ما أمكن وقد أمكن بجعلها جنازة ، لكن هذا إذا لم يصرح أهل التفسير بخلاف هذا . وفي الثاني قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صلوا على صاحبكم } فلو كان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة والسلام . nindex.php?page=treesubj&link=1051_1334_1069وشرط صحتها إسلام الميت وطهارته ووضعه أمام المصلي ، فلهذا القيد لا تجوز على غائب ولا حاضر محمول على دابة أو غيرها ، ولا موضوع متقدم عليه المصلي ، وهو كالإمام من وجه .
وإنما قلنا من وجه لأن صحة الصلاة على الصبي أفادت أنه لم يعتبر إماما من كل وجه ، كما أنها صلاة من وجه . وعن هذا قلنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1997_2267_27403دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط هذا الشرط وصلي على قبره بلا غسل للضرورة ، بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2267_22669صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى . وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد .
وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي كان إما لأنه رفع سريره له حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء ، وهذا وإن كان احتمالا لكن في المروي ما يومئ إليه ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أنه عليه الصلاة والسلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82725إن أخاكم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه ، فقام عليه الصلاة والسلام وصفوا خلفه ، فكبر أربعا وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه } فهذا اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم لأنه هو فائدته المعتد بها ، فإما أن يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام أو كشف له ، وإما أن ذلك خص به nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه كشهادة خزيمة مع شهادة الصديق .
فإن قيل : بل قد صلى على غيره من الغيب وهو معاوية بن معاوية المزني ويقول الليثي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82726نزل جبريل عليه السلام بتبوك فقال : يا رسول الله : إن معاوية بن المزني مات بالمدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال نعم ، فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة عليهم السلام ، في كل صف سبعون ألف ملك ، ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام : بم أدرك هذا ؟ قال : بحبه سورة { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أبي أمامة وابن سعد في الطبقات من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وزيد وجعفر لما استشهد بمؤتة على ما في مغازي nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12265محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ، وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر قالا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64888لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : أخذ الراية nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة فمضى حتى استشهد وصلى عليه ودعا وقال : استغفروا له ، دخل الجنة وهو يسعى ، ثم أخذ الراية nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال : استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء } .
قلنا : إنما ادعينا الخصوصية بتقدير أن لا يكون رفع له سريره ولا هو مرئي له ، وما ذكر بخلاف ذلك . وهذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل من الطريقين ، وما في الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد ، ويقال ابن يزيد اتفقوا على ضعفه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد وقد عنعنه ، ثم دليل الخصوصية [ ص: 118 ] أنه لم يصل على غائب إلا على هؤلاء ومن سوى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي صرح فيه بأنه رفع له وكان بمرأى منه مع أنه قد توفي خلق منهم رضي الله عنهم غيبا في الأسفار كأرض الحبشة والغزوات ومن أعز الناس عليه كان القراء ، ولم يؤثر قط عنه بأنه صلى عليهم وكان على الصلاة على كل من توفي من أصحابه حريصا حتى قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82727لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به ، فإن صلاتي عليه رحمة له } على ما سنذكر .
.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1061_1063_1060_1066أركانها فالذي يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم : إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ، ولو صلى عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وكذا راكبا ، ويجوز القعود للعذر ، ويجوز اقتداء القائمين به على الخلاف السابق في باب الإمامة ، وقالوا : كل تكبيرة بمنزلة ركعة ، وقالوا يقدم الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سنة الدعاء ، ولا يخفى أن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة الإحرام
( قوله وأولى الناس بالصلاة عليه إلخ ) الخليفة أولى ( إن حضر ) ثم إمام المصر وهو سلطانه ، ثم القاضي ، ثم صاحب الشرط ، ثم خليفة الوالي ، ثم خليفة القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم ولي الميت . وهو من سنذكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الولي أولى مطلقا وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح فيكون الولي مقدما على غيره فيه . وجه الأول ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي قدم nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال : لولا السنة ما قدمتك ، وكان سعيد واليا بالمدينة يعني متوليها ، وهو الذي يسمى في هذا الزمان النائب ، ولأن في التقدم عليهم ازدراء بهم وتعظيم أولي الأمر واجب . وأما إمام الحي فلما ذكر ، وليس تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد إليه . وفي جوامع الفقه : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي ( قوله والأولياء على الترتيب إلخ ) يستثنى منه الأب مع الابن ، فإنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع للميت أبوه وابنه فالأب أولى بالاتفاق على الأصح . وقيل تقديم الأب قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وعندهما الابن أولى على حسب
[ ص: 119 ] اختلافهم في النكاح ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أب المعتوهة أولى بإنكاحها من ابنها ، وعندهما ابنها أولى . وجه الفرق أن الصلاة تعتبر فيها الفضيلة والأب أفضل ، ولذا يقدم الأسن عند الاستواء كما في أخوين شقيقين أو لأب أسنهم أولى ، ولو قدم الأسن أجنبيا ليس له ذلك ، وللصغير منعه لأن الحق لهما لاستوائهما في الرتبة ، وإنما قدمنا الأسن بالسنة ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة " ليتكلم أكبركما " وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما ، إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ، ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن ، فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للابن وهو أن يقدم أباه ، ولا يبعد أن يقال : إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة ، ولو كان أحدهما شقيقا والآخر لأب جاز تقديم الشقيق الأجنبي ، ومولى العتاقة وابنه أولى من الزوج ، والمكاتب أولى بالصلاة على عبيده وأولاده ، ولو مات العبد وله ولي حر فالمولى أولى على الأصح ، وكذا المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء فإن أديت الكتابة كان الولي أولى ، ولذا إن كان المال حاضرا يؤمن عليه التوي ، وإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران من الأجنبي أولى ; ولو أوصى أن يصلي عليه فلان ففي العيون أن الوصية باطلة ، وفي نوادر ابن رستم جائزة ، ويؤمر فلان بالصلاة عليه . قال الصدر الشهيد : الفتوى على الأول