الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 456 ] ( فصل وإذا شك في الرضاع أو ) شك ( في عدده ) بأن شك هل أرضعته أو لا أو هل أرضعته خمسا أو دونها ( بني على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى ) وهي ما إذا شك في الرضاع .

                                                                                                                      ( و ) الأصل ( عدم وجود الرضاع المحرم في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا شك في عدده ( لكن تكون ) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت ( من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ ) لحديث { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } " تتمة " قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة فلا تحريم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية