الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
[ ص: 600 ] 49- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الحشر

قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء على قولين: أحدهما: أنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة ، وكانت في بدء الإسلام للذين سماهم الله ههنا دون الغالبين الموجفين عليها ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، هذا قول قتادة ، ويزيد بن رومان في آخرين .

" أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عبد الصمد ، عن همام ، عن قتادة " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية ، قال: [ ص: 601 ] كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية التي في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال أحمد : وأبنا معاوية بن عمرو ، قال: أبنا أبو إسحاق ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاهد ، وعكرمة ، قالا: " نسخت سورة الأنفال سورة الحشر قال أحمد : وأبنا وكيع ، قال: أبنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، وعكرمة ، قالا: " كانت الأنفال لله وللرسول ، فنسختها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والثاني: أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالصلح ، والجزية ، والعشور ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أخماس ، فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء ، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية ، واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، فقال قوم: هو للخليفة بعده ، وقال قوم: يصرف في المصالح فعلى [ ص: 602 ] هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء ، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ .

" أخبرنا ابن ناصر ، قال: أبنا علي بن الحسين بن أيوب ، قال: أبنا ابن شاذان ، قال: أبنا أبو بكر النجاد ، قال: أبنا أبو داود السجستاني ، قال: أبنا أحمد بن محمد ، قال: سمعت علي بن الحسين ، يقول: روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز ، قال: " دخلت آية الفيء في آية الغنائم ، قال أحمد بن شبويه : هذا أشبه من قول قتادة ، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة ، فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد قال أبو داود : وأبنا خشيش بن أصرم ، قال: أبنا يحيى بن حسان ، قال: أبنا محمد بن راشد ، قال: أبنا ليث بن أبي رقية ، قال: " كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد ، أن سبيل الخمس سبيل الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية