الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة

                                                                                                                            ( إنما يثبت موجب ) بكسر الجيم ( القصاص ) في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة ( بإقرار ) مقبول من الجاني ( أو ) شهادة ( عدلين ) أو بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره ، على [ ص: 398 ] أن الأخير كالإقرار ، وما قبله كالبينة ، ويأتي أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار فلا يرد عليه ( و ) يثبت موجب ( المال ) مما مر ( بذلك ) أي الإقرار أو شهادة عدلين وما في معناهما ( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) مفردة أو متعددة كما مر آنفا أو بالقسامة كما علم مما قدمه ، وهذه المسائل من جملة ما يأتي في الشهادات ذكرت هنا تبعا لإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ويأتي ثم الكلام في صفة الشهود والمشهود به مستوفى في القضاء ، وشرط ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بها ، وإنما وجب في السرقة بها وإن ادعى القطع ; لأنها توجبهما والعمد لا يوجب إلا القود ، فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) فيما يثبت به موجب القود

                                                                                                                            ع : هذا الفصل ذكره هنا تبعا للمزني ، وغيره يؤخره إلى الشهادات ا هـ سم على منهج ، وسيأتي ذلك في قوله وهذه المسائل إلخ

                                                                                                                            ( قوله : وموجب المال ) أي وما يتبع ذلك كما لو أقر بعض الورثة بعفو بعض

                                                                                                                            ( قوله : من قتل أو جرح ) بفتح الجيم وهو المصدر ، أما بالضم فهو الأثر الحاصل به ، وقوله أو إزالة : أي لمعنى من المعاني

                                                                                                                            ( قوله : بإقرار مقبول ) احترز به عن الصبي والمجنون والعبد إذا أقر بمال

                                                                                                                            ( قوله : أو بعلم الحاكم ) أي حيث ساغ له القضاء [ ص: 398 ] بعلمه بأن كان مجتهدا

                                                                                                                            ( قوله : مما مر ) أي من قتل

                                                                                                                            ( قوله : وما في معناهما ) وهو علم الحاكم ، واليمين المردودة كما تقدم وقوله : ويمين أي وهي خمسون

                                                                                                                            ( قوله : كما مر آنفا ) أي في اليمين المتعددة ، وعليه فلا يرد ما قاله ابن سم على ابن حج من قوله أين مر ذلك بالنسبة للمفرد ، وقوله وشرط ثبوته : أي المال ، وقوله الحجة الناقصة : رجل وامرأتان أو رجل ويمين

                                                                                                                            ( قوله : وإلا لم يثبت المال بها ) أي بالحجة الناقصة ولكنها تثبت لوثا ، وقوله وإنما وجب : أي المال ، وقوله بها : أي بالحجة الناقصة

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنها توجبهما ) أي المال والقطع . وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود ، وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل وهو مستفاد من قوله : لأنها توجبهما إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) فيما يثبت به موجب القود

                                                                                                                            ( قوله : بسبب الجناية ) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل [ ص: 398 ] المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد ، فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك ( قوله : فلا يرد ) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بإقرار أو عدلين مع أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة . وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره ( قوله : كما مر ) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة ، والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة ( قوله : في القضاء ) لا وجه للجمع بينه وبين قوله قبله ثم ( قوله : أن يدعي به لا بالقود ) لا يخفى أن صورة المسألة هنا أن العمد لا يوجب إلا المال كعمد الأب ، فالقود لا يصح دعواه هنا أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفي عن القصاص إلخ . وكلام الشارح يوهم خلاف ذلك [ ص: 399 ] خصوصا مع النظر للفرق بينه وبين السرقة ، بل قوله : أن يدعي به صريح في أنه لا بد من تعرضه في الدعوى للمال ولم أره في كلامه فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية