الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 473 ] ( فصل وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13291_13286نشزت المرأة ) فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين وقد زال بخلاف المهر فإنه وجب بالعقد ( أو nindex.php?page=treesubj&link=13336_13293سافرت ) بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها ناشز ( أو nindex.php?page=treesubj&link=13293انتقلت من منزله ) بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها ( وإن ) أي ولو nindex.php?page=treesubj&link=13293 ( كان ) خروجها من منزله ( في غيبته بغير إذنه ) فلا نفقة لما تقدم ( أو nindex.php?page=treesubj&link=13341_13344تطوعت بحج أو ) تطوعت ( بصوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة ) فلا نفقة لها ، لأنها في معنى المسافرة ، ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج فإن أحرمت بإذنه فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين قال في المبدع ( أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه ) أي الوطء ( دون بقية الاستمتاع ) كالقبلة والمباشرة ( أو لم تبت معه في فراشه ) فلا نفقة لها ، لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام ( أو لزمتها عدة من غيره ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=13289_26916وطئت بشبهة إن طاوعت إلا إن كانت مكرهة أو نائمة ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز ( وسواء فيه ) أي فيما تقدم ذكره ( البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها إلى الطاعة أم لا ) لأن النفقة في مقابلة التمكين فحيث لم يوجد سقطت .