الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل وإن nindex.php?page=treesubj&link=13262_26287منع زوج موسر ) ( أو ) منع ( سيده إن كان ) الزوج ( عبدا كسوة أو بعضها ، وقدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت ) الزوجة منه أي من مال زوجها ، أو مال سيده ( كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه ) كالولد المجنون والخادم ( بالمعروف بغير إذنه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - - حين قالت له { nindex.php?page=hadith&LINKID=10804 : إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من [ ص: 479 ] النفقة ما يكفيني وولدي - - : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه فإنه موضع حاجة فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم ، وحديث " أد الأمانة إلخ " مخصوص بحديث هند لأنه خاص بالنفقة .