الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 137 ] فصل في الدفن ( nindex.php?page=treesubj&link=2198_2200ويحفر القبر ويلحد ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82768واللحد لنا والشق لغيرنا } nindex.php?page=treesubj&link=2203 ( ويدخل الميت ) مما يلي القبلة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، فإن عنده يسل سلا لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64931أنه عليه الصلاة والسلام سل سلا } . ولنا أن جانب القبلة معظم [ ص: 138 ] فيستحب الإدخال منه ، واضطربت الروايات في إدخال النبي عليه الصلاة والسلام
( قوله ويلحد ) السنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الأرض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى الشق ، بل ذكر لي أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا ، بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه .
والحديث المذكور رواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفيه عبد الأعلى بن عامر ، قال الترمذي : فيه مقال . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=82769لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ظاهر فيه ، وهو ما أخرج " عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو رواية من nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أنه عليه الصلاة والسلام ألحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82770أنه عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو شبر } واستحب بعض الصحابة أن يرمس في التراب رمسا ، يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال : ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر ( قوله ويدخل الميت مما يلي ) وذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=2204_2203توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ ( قوله فإن عنده يسل سلا ) هو بأن يوضع السرير في مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر ، ثم يدخل رأس الميت القبر ويسل كذلك فتكون رجلاه موضع رأسه ، ثم تدخل رجلاه ويسل كذلك ، قد قيل كل منهما والمروي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي الأول قال : أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20287سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه } .
وقال : أخبرنا بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك { nindex.php?page=hadith&LINKID=3397أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه } ، وكذلك أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وإسناد أبي داود صحيح ، وهو ما أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق والسبيعي قال : أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي ، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة .
وروي أيضا من طرق ضعيفة ، [ ص: 138 ] قلنا إدخاله عليه الصلاة والسلام مضطرب فيه ، فكما روي ذلك روي خلافه .
أخرج أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم هو النخعي ومن قال التيمي فقد وهم ، فإن حمادا إنما يروي عن إبراهيم النخعي ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه فقال عن حماد عن إبراهيم النخعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82771أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ورفع قبره حتى يعرف وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=82772أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا } وعلى هذا لا حاجة إلى ما دفع به الاستدلال الأول من أن سله للضرورة لأن القبر في أصل الحائط لأنه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي قبض فيه فلا يمكن أخذه من جهة القبلة ، على أنه لم يتوف ملتصقا إلى الحائط بل مستندا إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ما في الصحيحين كانت تقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=82773مات بين حافنتي وذاقنتي } يقتضي كونه مباعدا من الحائط وإن كان فراشه إلى الحائط لأنه حالة استناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مستقبل القبلة للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام إنما يتوفى مستقبلا فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملتصقا إلى أصل الجدار ، ومنزل القبر قبلة ، وليس الإدخال من جهة القبلة إلا أن يوضع الميت على سقف اللحد ثم يؤخذ الميت وحينئذ نقول : تعارض ما رواه وما رويناه فتساقطا . ولو ترجح الأول كان للضرورة كما قلنا .
وغاية فعل غيره أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك ، وقد وجدنا التشريع المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع خلافه ، وكذا عن بعض أكابر الصحابة ، فالأول ما روى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=82774أنه عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة ، وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن ، وكبر عليه أربعا } وقال : حديث حسن انتهى .
مع أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة ، وقد اختلفوا فيهما وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح لا الحسن ، وسنذكره في أمر nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة في باب القران إن شاء الله تعالى .
والثاني ما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة " . وأخرج عن ابن الحنفية " أنه ولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة "