الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1782تشترط نية ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والعلم بها عند الإحرام ، وإن إمامه إذا مسافر [ ولو ] بأمارة وعلامة كهيئة لباس ، لا أن إمامه نوى القصر ، عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت ، لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر ( م 2 ) nindex.php?page=treesubj&link=1804وإن استخلف مقيما أتموا ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنهم [ ص: 60 ] باقتدائهم [ به ] التزموا حكم تحريمته ; ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1804استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده ، واختار صاحب المحرر فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1782شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل ، واختار جماعة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=1782القصر بلا نية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأشهر : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1782نوى الإتمام ابتداء ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه رخصة ، فيخير مطلقا كالصوم
nindex.php?page=treesubj&link=1782 ( مسألة 2 ) قوله : لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر . انتهى . وأطلقهما ابن تميم : أحدهما له القصر ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح قال في الرعاية الكبرى : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1782نوى القصر فأحدث إمامه المقيم قبل علمه بحاله ، أو بان الإمام المقيم قبل السلام محدثا ، فله القصر في الأصح ، انتهى ، وليست عين المسألة ، ولكنها تشبهها ، وقيل قبل ذلك : وفي وجوب إتمام من علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه وجهان ، انتهى ، وقال ابن تميم : فإن nindex.php?page=treesubj&link=1794_1782غلب على ظنه أن إمامه مسافر بأمارة ، أو علمه مسافرا ، فله أن ينوي القصر ، ثم يلزمه متابعة إمامه في القصر [ ص: 60 ] والإتمام ، فإن سبق إمامه الحدث في هذه الحال ، فخرج ولم يعلم المأموم ، فله القصر في وجه ، ويلزمه الإتمام في آخر ، انتهى ، وقال في الرعاية الصغرى : فإن جهل المؤتم حال إمامه تبعه ، وإن علم أنه لم يرد الإتمام فتبعه ففي الصحة وجهان ، انتهى .