الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 254 ] 832 - باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار

5240 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا .

قال نافع : فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه .

[ ص: 255 ]

5241 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار " .

قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ; لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان - رضي الله عنه - الواجب فيه ، [ ص: 256 ] ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد .

فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا .

وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما .

كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع .

وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا بشر بن بكر ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، عن حمزة بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال ، ثم ذكر مثله.

فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا ، أنه يكون من مال مبتاعه ، ولا يكون ذلك كذلك [ ص: 257 ] إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة ، وإن لم يفارق بائعه ببدنه .

وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار " ، غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا ، ويكون معنى : " لا بيع بينهما حتى يفترقا " ، أي : لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا ، فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار ، بمعنى : فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها .

وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو ؟

فقالت طائفة منهم : هو بين قول البائع للمبتاع : قد بعتك ، وقول المبتاع : قد قبلت ذلك منك ، يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له : قد قبلت ذلك منك ، ويكون للمبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه ، فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له .

وقال قائلو هذا القول : ولولا أن ذلك كذلك ، لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة ، وبعد مفارقته قائله له ببدنه ، وممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف .

كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد ، عن بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران ، فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد ، ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان .

[ ص: 258 ] وقال آخرون من أهل العلم : إن قول البائع للمبتاع : قد بعتك ، وقول المبتاع له : قد قبلت منك ، يكونان به مفترقين ، ويكون ذلك كمعنى قول الله - عز وجل - في الطلاق : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، فكأن الزوج إذا قال لامرأته : قد طلقتك على كذا ، فقالت هي له : قد قبلت ذلك منك ، صارا مفترقين الفرقة التي قال الله - عز وجل - وإن لم يتفرقا بأبدانهما .

فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها : قد بعتك سلعتي بكذا ، فقال له الآخر : قد قبلت ذلك منك ، يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإن لم يتفرقا بأبدانهما ، وممن قال هذا القول ، وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن .

وقال آخرون : الفرقة التي عناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع ; لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان ، وليسا بمتبايعين ، وإنما يكونان متبايعين بعد ما يتعاقدان البيع ، وهناك يجب لهما الخيار لا قبله .

وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ، ويحتج فيه بما قد ذكرنا ، وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه ; لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى : من قد بلغ ذلك الشيء ، وكان من أهله ، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ، ومنه قول الله - عز وجل - : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف ، وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن ، ويدل على ذلك قول [ ص: 259 ] الله - عز وجل - في الآية الأخرى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .

ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه ، إما إسماعيل وإما إسحاق - صلى الله عليهما - أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح ، وإن لم يكن ذبح ، ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني ، عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول : قد دخل فلان مدينة كذا ; لقربه منها ، وبقصده إلى دخولها ، وإن لم يكن في الحقيقة دخلها ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا ، كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله ، والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بما أراده فيه .

ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى ، عن نافع كيف هي . ؟

5242 - فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد حدثنا ، قال : حدثنا شجاع بن الوليد السكوني ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار " .

[ ص: 260 ]

5243 - ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يكون خيار " .

5244 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله .

فكان ما رويناه من حديث عبيد الله هذا يرجع معناه إلى معنى ما رويناه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع قبله في هذا المعنى .

ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا ؟

[ ص: 261 ]

5245 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل - يعني ابن أمية الأموي - ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع ".

فكان ما في هذا الحديث كمثل ما في حديث يحيى وعبيد الله اللذين ذكرناهما قبله .

ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا . ؟

5246 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا عارم أبو النعمان - يعني محمد بن الفضل السدوسي - قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ; وربما قال : أو يكون بيع خيار " .

[ ص: 262 ]

5247 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ، وربما قال : بايع ، أو يقول أحدهما للآخر : اختر " .

5248 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الأعلى - يعني ابن عبد الأعلى السامي - قال : حدثنا سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول : اختر " .

[ ص: 263 ] فكان ما رواه أيوب ، عن نافع في ذلك كمثل ما رواه عليه من ذكرناه قبله عن نافع إلا أن فيه : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " ، فاحتمل أن يكون ذلك على قول يقوله بعد البيع ، فيكون قد أوجب له خيارا لمن لم يكن له خيار قبله ، واحتمل أن يكون على خيار يتعاقدان البيع عليه ، ويشترطه أحدهما لصاحبه في البيع ، وهو أولى التأويلين به ; لأنه يرجع إلى إيجاب ما لم يكن للمقول له قبل ذلك .

ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن نافع غير من ذكرنا . ؟

5249 - فوجدنا المزني قد حدثنا ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : أملى علينا نافع : أن عبد الله بن عمر أخبره ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان عن خيار فقد وجب " .

5250 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا علي بن ميمون ، قال : حدثنا سفيان ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : فقد وجب البيع " .

[ ص: 264 ] قال أبو جعفر : فكان معنى هذا قد دخل في معنى ما قد ذكرناه قبله .

ثم نظرنا هل رواه عن نافع غير من ذكرنا ؟

5251 - فوجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره .

5252 - ووجدنا المزني قد حدثنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، ثم اجتمعا جميعا ، فقالا : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار " .

قال : فكان معنى هذا الحديث كمعنى ما وافقه في ألفاظه مما قد ذكرناه قبله . ثم نظرنا : هل رواه عن نافع غير من ذكرنا ؟ .

[ ص: 265 ]

5253 - فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، قال : أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع .

قال أبو جعفر : كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن - يعني النسائي - فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن معنى : " أو يخير أحدهما الآخر " ، فيما قد ذكرناه قبله ، إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان البيع عليه على ما في هذا الحديث ، لا على ما سوى ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه ، وكيف يجوز أن يخير من له خيار بعقد البيع ! هذا يبعد قبوله في القلوب ، وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجبا قبله ، وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث عن نافع ، فيكون الخيار الذي يخيره أحد المتبايعين صاحبه ، هو على الخيار الذي [ ص: 266 ] يتراوضان عليه حتى يعقدان البيع عليه ، لا على خيار يستأنفانه بعد البيع .

وفي ذلك ما قد دل أن البيع يجب بالتعاقد ، وأنه لا خيار فيه لواحد من متبايعيه بعد تعاقدهما إياه ، إلا أن يكون البيع وقع على أن لأحدهما خيارا إلى مدة ، فيكون له الخيار إلى انقضاء تلك المدة .

وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفرق بالأبدان بعد عقد البيع ، يقول : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فالخيار الذي يجب له بذلك التخير ، هو الخيار الذي كان واجبا له قبله ، والذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، فإنما قاله ليفيد أمته معنى ، وإذا كان على ما قال من تأوله على ما ذكرنا ، لم يكن فيه فائدة ، وحاش لله أن يكون كذلك ، ولكنه عندنا - والله أعلم - على ما قد بينه الليث في حديثه مما يقع عقد البيع عليه ، وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه ، لم يمنع الذي له الخيار أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انقطاع خياره بعد أن يفترق هو وصاحبه عن موطن البيع ، كانا قبل أن يتفرقا عن موطن البيع كذلك أيضا .

وكان وجوب الخيار المذكور في الحديث على خلاف ذلك ، وهو الخيار بين العقد وبين القبول على ما ذكرناه عن قائليه في هذا الباب.

ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك ، فوجدنا التمليكات قد تكون في أموال ، وقد تكون في منافع وهي الإجارات ، وقد تكون في أبضاع ، وهي ما توجبه التزويجات ، وما يوجبه الخلع ، فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقديها ، وكذلك الإيجارت تتم [ ص: 267 ] قبل تفرق متعاقديها ، فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال ، وهي البياعات ، تتم قبل تفرق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهما ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية